قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمراقبة . 1247
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يوسف بغول، مدير التنظيم والمراقبة الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق ، والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989.
محمد الصالح محمدي 1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتمضن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات والشؤون العامة.
ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 | المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد | عبد القادر العماري مديرا للانتخابات والشؤون العامة.
يقرر ما يلي : 1 المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر العماري مدير الانتخابات والشؤون العامة الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة ::2 ::2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989.
محمد الصالح محمدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.