قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الوطنية. 1245
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرزاق سنوسي بريكسي، مدير المواصلات الوطنية الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته، ألمادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 محمد الصالح محمدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.