قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ جمعية الإرشاد والإصلاح ". 1173
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى مكي، مدير المالية والوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق، والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989.
محمد الصالح محمدي 1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410ه قرارات مؤرخة في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989، تتضمن تقويض الامضاء إلى نواب مديرين.
إن وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 ، المتضمن تعيين السيد | عبد الرحمن بن شيكو، نائب مدير الوسائل، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن بن شيكو، نائب مدير الوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق، والمقررات التي تدخل ضمن الصلاحيات التنظيمية لمديريته الفرعية باستثناء المقررات التي تتخذ على شكل قرار وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 .
محمد الصالح محمدي إن وزير الداخلية
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، الممتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 ، المتضمن تعيين السيد سي محمد الصالح سي أحمد، نائب مدير الميزانية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، نائب مدير الميزانية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق، والمقررات التي تدخل ضمن الصلاحيات التنظيمية لمديريته الفرعية باستثناء المقررات التي تتخذ على شكل قرار وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989.
محمد الصالح محمدي إن وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، الاربعاء 11 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 ، المتضمن تعيين السيد عبد الفتاح جلاس، نائب مدير للمحاسبة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الفتاح جلاس نائب مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير الداخلية على أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مو حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989.
محمد الصالح محمدي وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1408 الموافق 14 مارس سنة 1989 يتضمن تكييف المخطط الوطني للمحاسبة مع قطاع السياحة.
إن وزير المالية بمقتضى الامر رقم 71-82 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوظني للمحاسبة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بكيفية تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة، وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للمحاسبة، يقرر ما يلي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تكييف المخطط الوطني للمحاسبة مع قطاع السياحة.
المادة 2
فتح المادةيتكون المخطط القطاعي للمحاسبة الملحق بأصل هذا القرار من :
تقديم بيان للقطاع قائمة للحسابات مصطلحات توضيحية وقواعد استعمال الحسابات، الاحكام الخاصة وثائق التلخيص.
المادة 3
فتح المادةيجب ان تلتزم المؤسسات التابعة للقطاع المعني، بأحكام مخطط المحاسبة هذا.
وذلك فيما يخص مسك حساباتها، وتقديم الوثائق الخاصة بها ابتداء من أول يناير سنة 1990.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1408 الموافق 14 مارس سنة 1989 عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1409 الموافق 7 يونيو سنة 1989، يتضمن الترخيص بالتسديد المسبق لسندات الثورة الزراعية.
ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، ولاسيما المادة 177 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-92 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتعلق بالتعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية، 1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410ه وبمقتضى المرسوم رقم 88-235 المؤرخ في 29 والمتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للاستثمارات الجديدة ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | المصرح بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوي والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 والمحدد كيفيات التعويض عن الاملاك المؤممة في إطار الثورة الزراعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن تكون السندات الصادرة في اطار التعويض عن الاملاك المؤممة بعنوان الثورة الزراعية موضوع تسديد مسبق.
المادة 2
فتح المادةإن قسيمات الفوائد للسندات القابلة للتسديد المسبق التي لم يصل أجل استحقاقها تبقى حقا مكتسبا للخزينة.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والعون المحاسب المركزي للخزينة بتنفيذ هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1409 الموافق 7 يونيو سنة 1989.
سيد أحمد غزالي قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن شروط الحصول على قروض مخفضة من أجل البناء الذاتي أو اقتناء مسكن حضري للاستعمال العائلي.
ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ولاسيما المادة 119 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن المخطط السنوي لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-97 المؤرخ | في 6 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 | لسنة 1989 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق احكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للاستثمارات الأولوية، تستفيد القروض الممنوحة للبناء الذاتي أو اقتناء مسكن حضري للاستعمال العائلي من تخفيض حسب النسب وفي حدود المبالغ المحددة في الملحق 2 من المرسوم التنفيذي المذكور في الفقرة السابقة.
الفصل الاول — الموفرون
المادة 2
فتح المادةيعتبر موفرين حسب مفهوم المرسوم التنفيذي المذكور في المادة السابقة اصحاب دفاتر التوفير من اجل السكن او سندات التوفير، حسب الحالة، المفتوح أو المكتتب منذ أكثر من عامين والمنتج لحصيلة فوائد تقدر ب 1000 دينار جزائري على الاقل.
المادة 3
فتح المادةيمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار من اجل تحديد حق الاقتراض المخفض الفوائد المكتسبة من دفاتر التوفير السكني و / أو سندات التوفير للزوجين، والاصول والفروع والحواشي من الدرجة الأولى، لا يمكن ان يستعمل دفتر التوفير السكني أو سند التوفير من أجل الحصول على قرض مخفض الا مرة واحدة.
المادة 4
فتح المادةمع احترام احكام المواد 2 و 3 اعلاه وفي حدود المبالغ المحددة في الملحق 2 من المرسوم التنفيذي المذكور اعلاه يمنح المترشح تخفيضا على القرض لا يتجاوز ( 20 مرة ( مبلغ الفوائد المجمعة المحصل عليها مسبقا من التوفير عند تاريخ توقيع الاتفاق مع مؤسسة القرض.
الفصل الثاني — أحكام مشتركة للموفرين وغير الموفرين
المادة 5
فتح المادةتمنح القروض المخصصة من أجل البناء الذات المساكن جديد أو اقتناء المساكن المبيعة من قبل المقاولين العاملين طبقا للقانون.
الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 لا يمنح التخفيض الا على اساس المستحقات الجارية المستخلصة من الرزنامة المصطلح عليها بادىء الامر بين مؤسسة القرض وزبونها ما عدا أي تأخير أو اعادة جدولة القرض المحتملة.
لا يمكن لاي شخص ان يلتمس قرضا مخفضا جديدا من أجل البناء الذاتي أو اقتناء مسكن حضري الا بعد تسديد القرض المخفض السابق بالكامل.
المادة 6
فتح المادةلا تتعدى المدة القصوى لتسديد القرض المخفض 25 سنة.
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره على كل قرض لم يكن موضوع اتفاق.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت 1989 سنة سيد أحمد غزالي قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يحدد شروط تسديد سندات التجهيز حسب صيغة 8% للعشر سنوات.
إن وزير المالية تاريخ التسديد قسيمة : 1000 دج بعد 5 سنوات 900 دج 1 ९९ 6 ९९ 910 دج १९ 7 ९ १ 930 دج 8 ९९ 960 دج ९ १ 9 ९९ 980 دج
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الخزينة ومدير المزانية ومدير المحاسبة، كل ما يخصه، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 .
سيد أحمد غزالي بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983، والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بصلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 والمتضمن شروط اصدار سندات التجهيز تستحق بعد عشر سنوات، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن تسدد مسبقا سندات التجهيز ذات الفائدة المحددة مبلغها ب %8 %8% لمدة عشر سنوات في جميع الصناديق التي بها سندات التجهيز حسب الصيغ.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن لحائز سند أو سندات التجهيز حسب صيغة " 8% عشر سنوات " أن يحصل على التسديد المسبق لسنده أو سنداته الا بعد انقضاء أجل خمس سنوات ( 5 ) على الاقل، ابتداء من تاريخ اكتتابه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تسدد سندات التجهيز حسب صيغة " 8 عشر سنوات " بناء على تقديم طلب، ووفقا للجدول الآتي :
قيمة مبلغ التسديد قسيمة 10.000 دج 9.000 دج 9.100 دج 9.300 دج 9.600 دج 9.800 دج قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989، يحدد شروط إصدار سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة.
إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983، والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، ولاسيما المادة 4 منه، 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410ه وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، ولاسيما المادة في 22 المادة 2 : تسلم سندات التجهيز المذكورة في المادة. 1988 | السابقة في شكل قسائم بقيمة 5.000 دج و 10.000 دج 2 منه و 50.000 دج بصفة اسمية أو لحامل السند.
وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شعبان عام 1399 المادة 3: تسدد سندات التجهيز ذات الفائدة الموافق 15 يوليو سنة 1979 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ المتصاعدة والجاري اصدارها تنفيذا لهذا القرار بناء على في 6 يناير سنة 1973 والمتضمن شروط اصدار التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة يقرر ما يلي :
سندات طلب حاملها بعد مهلة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ اكتتابها.
وتنتج هذه السندات فائدة يتزايد معدلها مع المدة وذلك طبقا للمادة 4 من هذا القرار وتحسب الفوائد على
المادة الأولى
فتح المادةيسمح للخزينة العامة ابتداء من تاريخ أساس الفترة السنوية من يوم الاكتتاب.
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القيام بصفة دائمة باصدار بقيمة غير محدودة تسمى ९९ سندات التجهيز ذات المتصاعدة " تعين مميزاتها في المواد التالية.
المادة 4
فتح المادةتكون قيمة الاصدار مساوية للقيمة الاسمية سندات وتحدد قيمة التسديد مع الفوائد على الوجه التالي :
الفائدة تسديد مبلغ الرأسمال مع الفائدة.
المدة الفائدة السنوية | قسائم 5.000 دج قسائم 10.000 دج | قسائم 50.000 دج سنة واحدة 5 % سنتان 5,5 % ثلاث سنوات 6 % أربع سنوات 6,5 % خمس سنوات 7 % . ست سنوات 7,5 % سبع سنوات 8 % ثماني سنوات 8,5 % تسع سنوات 9 % عشر سنوات 9 %
المادة 5
فتح المادةيمكن لحاملي سندات التجهيز ذات المتصاعدة التي تم اصدارها وفقا للقرار المؤرخ في سنة 1973 المعدل بالقرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 5.250,00 10.500,00 52.500,00 5.565,12 11.130,25 55.651,25 5.955,08 11.910,16 59.550,80 6.432,33 12.864,66 64.323,31 7.012,75 14.025,51 70.127,58 7.716,50 15.433,01 77.165,06 8.569,12 17.138,24 85.691,20 9.603,02 19.206,04 96.030,21 10.859,46 21.718,93 108.594,66 11.836,81 23.673,63 118.368,17 الفائدة البنوك الرئيسية ( البنك الوطني الجزائري، البنك 6 يناير | الخارجي الجزائري، بنك التنمية المحلية، البنك الجزائري 1973 | للتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري ) المعدل بالقرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1979، الاكتتاب في سندات التجهيز التي تخضع لأحكام هذا القرار،
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الخزينة ومدير الميزانية ومدير مقابل تسليم السندات الموجودة في حيازتهم. تحسب الاقدمية المحاسبة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في المكتسبة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عن طريق سندات التجهيز المسلمة للتبديل في الإكتتابات الجديدة.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1410 الموافق 19
المادة 6
فتح المادةيجرى الاكتتاب لدى الصناديق الآتية : غشت س1989ة الخزينة الرئيسية بالجزائر العاصمة وخزينات الولايات.
القباضات البريدية والمواصلات.
المطبعة الرسمية 7 و سيد أحمد غزالي 9 و 13 شارع عبد القادر بن بارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.