قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات والشؤون العامة. 1248
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد العيشوبي، مدير التخطيط الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 .
محمد الصالح محمدي قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989. يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات .
ان وزير الداخلية.
بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية.
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 – 179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد الصديق ربوح، مديرا للدراسات القانونية والوثائق والمنازعات، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الصديق ربوح، مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989.
محمد الصالح محمدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.