قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية . 1245
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بن عيسى، المدير العام للحماية المدنية الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 محمد الصالح محمدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.