مرسوم رئاسي رقم 25–269 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84–308 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدّد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 84–308 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدّد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تُحمل وفقه، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 12 : يجب أن توضع شارات درجات أو رتب مصف الاستحقاق الوطني والأوسمة الوطنية في المناسبات المحددة في المادتين 2 و 5 من هذا المرسوم، وسط الصدر من جهة العضد الأيسر في مستوى ارتفاع النقطة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه، وفق الترتيب الآتي : 1 – شارة درجة أو رتبة مصف الاستحقاق الوطني، 2 – وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب، 3 – وسام جيش التحرير الوطني أو وسام المقاوم، 4 – وسام الجريح مع التنويه، 5 – وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، 6 – وسام الجريح بدون تنويه، 7 – أوسمة القيادة العملياتية، بكل المصاف المقلد بها، 8 – وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، 9 – وسام التميّز العلمي، 10 – وسام الابتكار، 11 – وسام الاستحقاق العسكري، 12 – وسام الشرف، 13 – وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973، 14 – وسام الجيش الوطني الشعبي".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-308
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.