مرسوم رئاسي رقم 20-38
مرسوم رئاسي رقم 20-38 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني. 7
المادة الأولى
فتح المادةيُمنح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني للسيد قيس سعيد ، رئيس الجمهورية التونسية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.