مرسوم رئاسي رقم 20-137

مرسوم رئاسي رقم 20-137 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 20-137
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.