مرسوم رئاسي رقم 20-137
مرسوم رئاسي رقم 20-137 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”
المادة الأولى
فتح المادةيُمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة” للسيدة عائشة باركي رئيسة جمعية “إقرأ”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.