مرسوم رقم 86 234 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله. 1584
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المقطع الرابع في المادة | 13 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 المذكور أعلاه كما يأتي :
تقوم بتسجيل التبليغات على شكل براءات المراسيم التعيين أو الترقية فى مصف الاستحقاق الوطني».
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 14 من المرسوم بناء على الدستور، لاسيما المادتان | رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1934 المذكور 111-10 و 152 سنه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-37 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 المتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق | الوطني وعمله، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع الأخير من المادة 5 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 المتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله، كما يأتي :
أربعة عشراء».
المادة 2
فتح المادةتلغى الفترة الاخيرة في المادة 6 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 المذكور أعلاه وتتمم المادة 6 المذكورة بالاحكام الآتية :
اذا حدث شعور في مجلس مصف الاستحقاق الوطني، يتم استخلاف العضو المعنى حسب الطريقة ذاتها، وفى أجل ثلاثة أشهر.
يصادق مجلس مصف الاستحقاق الوطني على نظامه الداخلي».
أعلاه كما يأتي :
المادة 14 : يعد أمين مجلس مصف الاستحقاق الوطني تقريرا سنويا زيادة على التقارير الظرفية التي قد تطلب منه».
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | بمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1936.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.