مرسوم رئاسي رقم 24-387 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيُمنح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السّيد ماتاميلا سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون فرديّة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا :
– نادية لعمراني، نائبة مدير لبلدان أوروبا الجنوبية، ابتداء من 17 غشت سنة 2024،
– نبيل كلاخي، نائب مدير للكفاءات الوطنية في الخارج، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 2024 .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.