مرسوم رئاسي رقم 24-271
مرسوم رئاسي رقم 24-271 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يتضمن منح وسام بدرجة "جدير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة "جدير" من مصف الاستحقاق الوطني للسيد جمال سجاتي، المتحصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية لسنة 2024 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.