ج.ر عدد 17 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، تونس الاشتراك علوي داخل الجزائر المغرب قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الخارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 درج لمن النسخة الأصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها سنة الطبع والاشتراكات 150 ๕.๖ ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر . اتفاقات دولية مرسوم رقم 84-85 مؤرخ في 19 رجب عام فهرس مرسوم رقم 84-86 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن المصادقة 1404 على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن انضمام والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الجزائر الى معاهدة نيروبي بشأن حماية الديمقراطية الشعبية واثيوبيا الاشتراكية الرمز الأولمبي المعتمدة في نيروبي في 26 الموقعة بأديس أبابا في 22 فبراير سنة سبتمبر سنة 1981. 559 1984 562

558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه فهرس (تابع) مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 84-87 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله. 564 مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن تعيين أمين مجلس مصف الاستحقاق الوطني. 566 الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 تتضمن الموافقة على جدول ترقية المتصرفين بعنوان سنة 1982. 567 وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 30 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية سطيفة. 589 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مراسيم مؤرخة في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تتضمن انهاء مهام كتاب عامين للولايات. 590 مراسيم مؤرخة في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر. 590 مراسيم مؤرخة في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تتضمن تعيين ولاة. 591 مرصومان مؤرخان في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يتضمنان تعيين كاتبين عامين لولايتين. 592 وزارة النقل مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يتضمن منح سبعة وعشرين (27) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية الشلف. 593 مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يتضمن الغاء سبعة عشر (17) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية بجاية. 594 مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يتضمن منح رخصتى سيارة أجرة (طاكسي بولاية سيدى بلعباس. 595 مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يتضمن منح خمس (5) رخص سيارة أجرة (طاكسي) بولاية المدية . 595 مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يتضمن منح سبعة وأربعين (47) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية المسيلة. 596 وزارة التعليم العالى مرسوم رقم 84-88 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة التعليم العالي. , 597 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 9 فبراير سنة 1984 يتضمن اعادة ترتيب مركز الحساب. 599 قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أبريل سنة 1984 يتضمن احداث مركز لصناعة المطبوعات. 599 قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أبريل سنة 1984 يتضمن احداث وكالات بريدية . 600

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559 فهرس (تابع) وزارة التجارة مرسوم رقم 84-89 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 600 مرسوم رقم 84-90 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للتجهيزات الصناعية .. 6ο1 مرسوم رقم 84 1 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي. 601 قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 يحدد محتوى الفهارس المذكورة في المادة 40 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي كما يحدد شروط ضبطها باستمرار. боз اتفاقات دولية مرسوم رقم 84-85 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن انضمام الجزائر الى معاهدة نيروبي بشان حماية الرمز الأولمبي المعتمدة في نيروبي في 26 سبتمبر سنة 1981.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17

- منه وبعد الاطلاع على معاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز الاولمبي المعتمدة في نيروبي في 26 سبتمبر سنة 1981 يرسم مايلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى معاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز الاولمبي المعتمدة في نيروبي في 86 سبتمبر سنة 1981. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984. الشاذلي بن جديد

560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه معاهدة نيروبي بشان حماية الرمز الاولمبي الفصل الاول النصوص الرئيسية المادة الاولى التزام الدول مع مراعاة أحكام المادتين 2 و 3 تلتزم كل دولة طرف في هذه المعاهدة برفض أى اشارة تتكون من الرمز الاولمبي أو تتضمن ذلك الرمز كما هو محدد فى ميثاق اللجنة الدولية الاولمبية، أو تلتزم بالغاء تسجيل تلك الاشارة كعلامة وتتخذ التدابير المناسبة لحظر استعمالها كعلامة أو اشارة أخرى للاغراض التجارية، الا بتصريح من اللجنة الدولية الاولمبية. ويرد في المرفق تعريف للرمز المذكور ورسم تخطيطي له. المادة 2 الاستثناءات من الالتزام (1) لا يفرض الالتزام المنصوص عليه في المادة الاولى على أى دولة طرف في هذه المعاهدة فيما يخص : (1) أى علامة يتكون منها الرمز الاولمبي أو تتضمن ذلك الرمز، اذا كانت العلامة قد سجلت في تلك الدولة قبل نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة الى تلك الدولة، أو طوال الفترة التي يعتبر فيها الالتزام المنصوص عليه في المادة الاولى موقوفاً بناء على المادة 3 في تلك الدولة «2» الاستمرار في استعمال أي علامة أو اشارة أخرى يتكون منها الرمز الاولمبي أو تتضمن ذلك الرمز فى تلك الدولة للاغراض التجارية من قبل أي شخص أو مشروع سبق له أن بدأ باستعمال ذلك الرمز بطريقة مشروعة في الدولة المذكورة قبل نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة الى تلك الدولة عليه في المادة الاولى موقوفا بناء على المادة 3 في تلك الدولة. (2) تنطبق أحكام الفقرة (1) «1» كذلك على العلامات التي ينجم عن تسجيلها أثر في الدولة بناء على تسجيل سبق اجراؤه في اطار معاهدة تكون الدولة المذكورة طرفا فيها. (3) كل استعمال يصرح به الشخص أو المشروع المشار اليهما في الفقرة (1) «2»، يعد لاغراض الفقرة المذكورة كاستعمال من قبل ذلك الشخص أو المشروع. (4) لا تلتزم أى دولة طرف في هذه المعاهدة بحظر استعمال الرمز الاولمبي، اذا كان ذلك الرمز مستعملا في وسائل اعلام الجماهير للاعلام عن الحركة الاولمبية أو عن أنشطتها. المادة 3 ايقاف الالتزام يجوز لكل دولة طرف في هذه المعاهدة أن تبد الالتزام المنصوص عليه في المادة الاولى موقوفا خلال أى فترة لا يسرى فيها اتفاق بين اللجنة الدولية الاولمبية واللجنة الوطنية الاولمبية لتلك الدولة فيما يتعلق بالشروط التي تصرح بموجبها اللجنة الدولية الاولمبية باستعمال الرمز الاولمبي في تلك الدولة، وكذلك فيما يتعلق بالنصيب الذى يعود للجنة الوطنية الاولمبية من الايرادات التي تحصلها اللجنة الدولية الاولمبية مقابل اصدار التصاريح. الفصل الثاني تجمعات الدول المادة 4 الاستثناءات من الفصل الاول بالنسبة الى الدول الاطراف في هذه المعاهدة والاعضاء فى أى اتحاد جمركى أو منطقة للتجارة أو طوال الفترة التي يعتبر فيها الالتزام المنصوص | الحرة أو أى تجمع اقتصادى آخر أو أي تجمع

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية اقليمي أو شبه اقليمى آخر، لا تخل أحكام الفصل الاول بالتزاماتها بناء على صك تأسيس ذلك الاتحاد أو المنظمة أو أى تجمع آخر، لاسيما فيما يخص أحكام ذلك الصك التي تحكم حرية انتقال السلع أو الخدمات. الفصل الثالث الاحكام النهائية المادة 5 شروط دخول طرف في المعاهدة (1) يجوز لكل دولة عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المسماة) فيما يلى «المنظمة») أو في الاتحاد الدولى لحماية الملكية الصناعية المسماة فيما يلى «اتحاد باريس» أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة شرط : «1» توقيعها وقيامها من ثم بايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة، أو «2» ايداعها وثيقة الانضمام. (2) يجوز للدول غير المشار اليها في الفقرة (1) والاعضاء في منظمة الامم المتحدة أو في أحدى الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظمة الامم المتحدة أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة بموجب ايداع وثيقة الانضمام. (3) تودع وثائق التصديق والقبول والموافقة والانضمام لدى مدير عام المنظمة المسمى فيما بعد «المدير العام»). المادة 6 نفاذ المعاهدة (1) بالنسبة الى الدول الثلاث الأولى التي تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد شهر من التاريخ الذي تودع فيه الوثيقة الثالثة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. للجمهورية الجزائرية 561 (2) وبالنسبة الى أى دولة أخرى تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد شهر من التاريخ الذي تودع فيه تلك الوثيقة. المادة 7 نقض المعاهدة (1) يجوز لكل دولة أن تنقض هذه المعاهدة بارسال اعلان بهذا المعنى الى المدير العام. (2) يبدأ نفاذ النقض بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الاعلان الأنف ذكره. المادة : توقيع المعاهدة واللغات المحررة بها (1) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية واحدة باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية، وتكون لتلك النصوص الحجية ذاتها. (2) يعد المدير العام نصوصا رسمية باللغات الالمانية والعربية والايطالية والبرتغالية، وكذلك باللغات الاخرى التي يحددها مؤتمر المنظمة أو جمعية اتحاد باريس بعد استشارة الحكومات المعنية. (3) تعرض هذه المعاهدة للتوقيع حتى 31 ديسمبر / كانون الاول 1982 في نيروبي، ثم حتى 30 يونيه / حزيران 1983 في جنيف. المادة و ايداع المعاهدة - ارسال الصور تسجيل المعاهدة (1) تودع النسخة الاصلية لهذه المعاهدة لدى المدير العام، بعدما ينقضى تاريخ عرضها للتوقيع في نيروبي. (2) يرسل المدير العام نسختين مصدقتين عن هذه المعاهدة الى كل الدول المشار اليها في | المادة (5 (1) و (2) ، وكذلك الى أي دولة أخرى بناء على طلبها.

562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه (3) يسجل المدير العام هذه المعاهدة لدى الامانة العامة لمنظمة الامم المتحدة. المادة 10 الاعلانات يعلن المدير العام للدول المشار اليها فى المادة 5 (1) و ( 2 ) : (1) التوقيعات الموضوعة بناء على المادة 8 (2) ايداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بناء على المادة 5 (3) «3» تاريخ نفاذ المعاهدة بناء على المادة 6 6 (3)، «4» أي نقض معلم بناء على المادة 2. المرفق يتكون الرمز الاولمبي من خمس حلقات متشابكة زرقاء وصفراء وسوداء وخضراء وحمراء، وموضوعة حسب هذا الترتيب من اليسار الى اليمين. ويتكون من الحلقات الاولمبية المستعملة وحدها والمرسومة سواء بلون واحد أو بعدة ألوان مختلفة. مرسوم رقم 84-86 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واثيوبيا الاشتراكية الموقعة باديس أبابا في 22 فبراير سنة .1984 ع ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17 منه و بعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واثيوبيا الاشتراكية، الموقعة بأديس أبابا في 22 فبراير سنة 1984ء يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واثيوبيا الاشتراكية الموقعة بأديس أبابا في 22 فبراير سنة 1984، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984. الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واثيوبيا الاشتراكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية المؤقتة لاثيوبيا الاشتراكية.

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية مستر شدتين بالمبادىء المنصوص عليها في ميثاق منظمة الوحدة الافريقية ومدفوعتين برغبتهما في تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات

    • ورغبة منهما في تقوية روابط الصداقة القائمة بين البلدين، وادراكا منهما للحاجة الى تدعيم علاقاتهما- في جميع مجالات التعاون وخاصة في المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية قد اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى ان الطرفين المتعاقدين سوف يتعاونان عن كتب في المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية. المادة الثانية ان التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى والثقافي المنصوص عليه فى هذه الاتفاقية سيشمل القطاعات الآتية : 1 التعاون الاقتصادى وخاصة في مجالات الزراعة والصناعة والمعادن والطاقة والنقل والبريد والمواصلات 2 - العلاقات المالية وتتضمن المساعدة المالية، -3 التعاون الثقافي والاجتماعي وخاصة في ميادين الاعلام والتعليم والتدريب المهنى والشباب والرياضة والصحة العامة والسياحة، 4 - التعاون الفنى والعلمى من خلال تبادل الخبراء والاشخاص المهنيين 5 - التجارة. المادة الثالثة ان الطرفين المتعاقدين سوف يقيمان لجنة مشتركة تكون أهدافها تحقيق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين البلدين. وصلاحية اللجنة مرفقة في ملحق هذه الاتفاقية. للجمهورية الجزائرية 563 المادة الرابعة ان التعاون فى المجالات المحددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية سوف ينفذ على أساس بروتوكولات منفصلة يتفق عليها الطرفان. المادة الخامسة ان الاتفاقية الحالية سوف تكون سارية المفعول لفترة خمس سنوات وسوف تتجدد تلقائيا لفترة خمس سنوات أخرى ما لم يعبر أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الاتفاقية برغبته في تعديلها أو فسخها. المادة السادسة ستكون الاتفاقية الحالية نافذة المفعول لفترة مؤقتة من تاريخ توقيع الاتفاقية ثم تصبح نافذة المفعول بصورة نهائية بعد تبادل وثائق التصديق عليها . حرر في أديس أبابا في الثاني والعشرين من فبراير عام 1984، بنسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الانجليزية ونصوص النسختين لها صلاحية متساوية قانونيا. عن حكومة الجمهورية عن الحكومة العسكرية الجزائرية الديمقراطية المؤقتة لاثيوبيا الشعبية الاشتراكية الدكتور أحمد طالب جوشو ولدى الابراهيمي وزير الخارجية وعضو عضو المكتب السياسي اللجنة المركزية للجنة الحزب جبهة التحرير التنظيمية لحزب الوطنى ووزير الشؤون الشعب العامل الاثيوبي الخارجية ملحق صلاحيات اللجنة المشتركة وضع وتقديم توصيات الى الحكومتين المعنيتين للموافقة على اجراءات التنفيذ.

564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه 2 اجراء المفاوضات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الحالية والبروتوكولات الاخرى، التي سيتم توقيعها بين البلدين في المجالات المذكورة أعلاه 3 - ستدرج القرارات والنتائج الاخرى التي تتوصل اليها اللجنة ضمن المحاضر وحسب الحالة ضمع المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات 4 - ستعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها العادية مرة كل سنة واذا دعت الضرورة تعقد دورات غير عادية. ستعقد الاجتماعات بالتناوب في مدينة الجزائر وأديس أبابا | ويستطيع كل طرف خلال فترة بين الاجتماعين ان يطلب عقد اجتماع للجنة الخبراء المشتركة للذين تسند اليهم دراسة مشاكل معينة وتقديم توصيات الى اللجنة المشتركة 5 - سيتألف وفد كل بلد الذي سيرأسه مسؤول برتبة وزير من مندوب يتم تعيينه من قبل كل حكومة. 6 يتم تبادل الاقتراحات بالطرق الدبلوماسية حول جدول أعمال كل دورة قبل شهر واحد على الاقل من افتتاح الدورة وسيتم تبنى جدول الاعمال يوم افتتاح الدورة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 84-87 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في الباب الاول صلاحيات مجلس مصف الاستحقاق الوطني وتشكيله المادة 2 : يسهر مجلس مصف الاستحقاق الوطني على العمل بالقانون الاساسي والنظام الداخلي للمصف وعلى احترام اخلاقيات مصف الاستحقاق الوطني. المادة 3: يبت مجلس مصف الاستحقاق الوطني في حالات الاخلال بالانضباط ويقرر سقوط العضوية عن أعضاء مصف الاستحقاق الوطني الذين 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 | كانوا موضوع ادانة أو حكم، تطبيقا لاحكام قانون والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المنشأ بالمادة 4 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه. العقوبات أو القانون العسكري. المادة 4 : يبدىء مجلس مصف الاستحقاق الوطني رأيه فيما يأتي :
    • اقتراحات التعيين والترقية في المصف
  • اعداد التقديرات السنوية لنفقات مصف الاستحقاق الوطني،

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية تصفية المحاسبة في نهاية السنة المالية، جميع المسائل التي تعرض عليه وتكون في فائدة مصف الاستحقاق الوطني. المادة 5 : يتكون مجلس مصف الاستحقاق الوطني الذي تكون رئاسته وفقا لاحكام المادة 3 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، من :

  • العميد العاملة
  • أثيرين (2) عهيدين (2) جديرين (2)
  • ثلاثة عشراء (3). المادة 6 : يعين بمرسوم أعضاء مجلس مصف الاستحقاق الوطنى الذين يختارون لتمثيل مختلف الدرجات والرتب طبقا لاحكام المادة 5 أعلاه. يحدد نصف عدد أعضاء مصف الاستحقاق كل ثلاث سنوات، ويمكن اعادة تعيين الاعضاء القدماء حسب الاشكال نفسها. يعين الاعضاء المنسحبون عند التجديد الاولى بالقرعة. الباب الثاني عمل مجلس مصف الاستحقاق الوطني المادة 7 : يجتمع مجلس مصف الاستحقاق الوطني في جلسة عادية مرتين في السنة. ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، صدر مصف الاستحقاق الوطني. المادة 8 : يزود مجلس مصف الاستحقاق | الوطني بأمانة تكلف بمساعدة العميد العامل. للجمهورية الجزائرية 565 يتولى أمانة مجلس مصف الاستحقاق الوطني أمين يعين بمرسوم. الباب الثالث العميد المادة 9 : يعين العميد بمرسوم من بين الاثراء مع مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه. يكون العميد العامل حافظا على رباط العميد وختم مصف الاستحقاق الوطني. يسير العميد مداولات مجلس مصف الاستحقاق الوطني، في الجلسات التي يترأسها رئيس الجمهورية ، صدر مصف الاستحقاق الوطني. المادة 10 : يعرض العميد العامل في مصفة الاستحقاق الوطني، على رئيس الجمهورية، صدر مصف الاستحقاق الوطني ما يأتي :
  • عدد اقتراحات التعيين والترقية التي يرخص لمسؤول الهيكل المركزى لحزب جبهة التحرير الوطنى والوزراء، بتقديمها لفترة خمس سنوات،
  • الترشحات العادية أو الاستثنائية للتعيين أو للترقية في مصف الاستحقاق الوطني،
  • أي اجراء يتعلق بمصف الاستحقاق الوطني. المادة 1 : يسهر العميد العامل على تطبيق الاحكام المتعلقة بمنح النياشين والاوسمة الاجنبية للمواطنين الجزائريين ويسلم ترخيص حملها. المادة 12 : يسهر العميد العامل أيضا على صنع الشارات والبراءات والنياشين والاوسمة ويحافظ عليها، قبل تسليمها للذين يتقلدونها.

566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الباب الرابع الامانة المادة 13 : تتولى أمانة مجلس مصف الاستحقاق الوطني على الخصوص ما يأتي : تتلقى طبقا للقانون رقم 84-02 المؤرخ فى يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، وفي اطار الاجراءات المقررة ملفات الترشيحات وتسعى لاستكمالها عند الاقتضاء وتفحصها، قصد تقديمها إلى مجلس مصف الاستحقاق الوطني ليدرسها. تعد جدول أعمال الاجتماعات وتحضر الملفات لعرضها على مجلس مصف الاستحقاق الوطني ليدرسها وتعلم بذلك أعضاء المجلس وتتولى كتابة الاجتماعات تقوم بأية دراسة وتنفذ كل عمل يكلفها بها العميد العامل ن تقوم بتسجيل التبليغات على شكل براءات، ومراسيم التعيين أو الترقية فى مصف الاستحقاق الوطني، وتسهر على تسليم البراءة أو الوسام لمن يتقلدونه

  • تسجل البراءات والنياشين والاوسمة الاجنبية الممنوحة للمواطنين وتضع تأشيرة الترخيص يحملها الذى يسلمه العميد العامل تسجل البراءات والاوسمة الخاصة بمصف- الاستحقاق الوطني، التي تمنح للاجانب
  • تمسك ملفات أعضاء مصف الاستحقاق الوطني وتصون المحفوظات والوثائق التي تودع لدى مجلس مصف الاستحقاق الوطني. تحدد تعليمات تصدر عن رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطنى، عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 14 : يعد أمين مجلس مصف الاستحقاق الوطني بانتظام تقريرا سنويا يرسله الى رئيس الجمهورية، صدر مصف الاستحقاق الوطني، زيادة على التقارير الظرفية التي تطلب منه .. المادة 15 : تتكفل ميزانية رئاسة الجمهورية بنفقات تسيير مجلس مصف الاستحقاق الوطني. ويخضع المستخدمون المعينون في أمانة مجلس مصف الاستحقاق الوطنى، لاحكام القوانين الاساسية والتنظيمية المطبقة على المستخدمين العاملين فى المصالح التابعة لرئاسة الجمهورية. المادة 16 : يتولى مجلس مصف الاستحقاق الوطني اصدار نشرة سنوية عن مصف الاستحقاق الوطني. المادة 17 : تحدد نصوص لاحقة، عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن تعيين أمين مجلس مصف الاستحقاق الوطني. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 ابريل سنة 1984 يعين السيد بن عودة به مصطفى أمينا لمجلس مصف الاستحقاق الوطني. الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 تتضمن الموافقة على جدول ترقية المتصرفين بعنوان سنة 1982. الدرجة الرابعة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية محمد البشير عبد الصمد من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 20 أبريل سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 10 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد بلقاسم عاشيت من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول غشت سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد العربي عيد من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها | سنة و 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد صالح علواش من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 10 أبريل سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد الحميد أعراب من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهر و 28 يوما. للجمهورية الجزائرية 567 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام. 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محيى الدين بقريش من الدرجة الثالثة الى الاستدلالى (395) ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهران و 25 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى السيدة عتيقة طالبي زوجة بلحسن من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد سيدى محمد بلكحلة من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى السيدة خيرة متيبان زوجة بن بوعلى من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة . نادية بن بوعلى من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982.

568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 | الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عثمان بن قويدر من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى السيدة غنية بن قرطبى من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1982 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهران و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد القادر بن صالح من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 أبريل سنة 1976، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 سنوات و 8 أشهر و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد جمال الدين بن سنان من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد الحسن بوقارة من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم | الاستدلالى (395) ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهر واحد و 3 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد بوزواد من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهران و 26 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد النذير شاوى بودجان من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهران و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد أمير قاسم داودى من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الاخضر بشايط من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1982

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عمرو بن خير الدين من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 9 يناير سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و II شهرا و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد الطيب دمان من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر و 26 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد أحمد ابراهيمي من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد على بناي من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1979، ويحتفظ في 3 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام للجمهورية الجزائرية 569 فتيحة طالب من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 23 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى السيدة فتيحة بلخام من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد صائم حقة من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 17 يناير سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و II شهرا و 13 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عمرو حفيظ من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395 ابتداء من 10 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مبروك طور من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 24 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد على يونسيموى من الدرجة الثالثة الى 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الأنسنة | الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم

570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الاستدلالى (395) ابتداء من 16 مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها سنتان و و أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الصغير عطيف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 17 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد صالح سعودى من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الحسن بن ناصر من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 5 يناير سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 1 شهرا و 25 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد دهان من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها | سنة وشهران و 28 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عمرو شوقى جبارة من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 يونيو سنة 1983ء جم بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مليكة أوسمار زوجة جوادى من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مسعود فاضل من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 21 يوليو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد ابن يوسف فرحات من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 22 أبريل سنة 1982ء ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهران و و أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد موسى فتايح من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 28 فبراير سنة 1983.

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد على حطابي من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد الحفيظ حسن باى من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 18 غشت سنة 1979 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982، بأقدمية قدرها 3 سنوات و 4 أشهر و 12 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد حبيب الغربي خلالفة من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 10 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد خلاصى من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982، بأقدمية قدرها 6 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد العربي من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 4 أشهر. للجمهورية الجزائرية 571 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد رشيد مدور من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 26 أبريل سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 4 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الحسين مخلوف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد مغراوى من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد سعيد مقدم من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 9 يناير سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها II شهرا و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد الحق مساك من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم

572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الاستدلالى (395) ابتداء من 30 ديسمبر سنة 1981، النوى نويوة من الدرجة الثالثة الى ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها | الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم سنة. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى السيدة عبلة عوفي زوجة ميهوبي من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 27 يوليو سنة 1981، الاستدلالي (395) ابتداء من أول يناير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد فتحى باى وزة من الدرجة الثالثة الى وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها | الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم سنة و 5 أشهر و 4 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد زهير مخناشى من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 4 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد معمر مقران من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مصطفى مقراني من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 10 يناير سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها | سنة و II شهرا و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الهاشمي أوزير من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عيسى راحو من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول غشت سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد دحو صباحي من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية عاشور سمعون من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 15 يوما.

  • - بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد أحمد صفوان من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد فاطمة بوحويته قماش زوجة تازير من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد أحمد ماليك طويلى من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 غشت سنة 1982، 4 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الحسن ياسين من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و شهرا و 18 يوما. للجمهورية الجزائرية 573 جمال ياعيش من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. الدرجة الخامسة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد جمعة أيجماتين من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من 19 يوليو سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و II يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد حلاج من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول فبراير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها II شهرا.- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مراد عيساني من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول غشت سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد الكبير رفعة من الدرجة الرابعة الى بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام | الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982

574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد البشير دردور من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد ادريس قوال من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 2 يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد رضوان حسن شاوش من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 يرقى السيد عبد الحفيظ حسن باى من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 20 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 198 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 12 يوما. ب بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 140 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد كلى حموني من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد الوهاب به بوضياف من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد القادر بن صالح من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 2 أبريل سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 8 أشهر و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد أحمد بهلول من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أبريل سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد جميل برابح من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 28 مايو سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 7 أشهر ويومان. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مخلوف بومعزة من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر.

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد بن شوية من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 2 مايو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عمرو بلحوس من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 14 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد بلقاضى من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد - رابح بطروش من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 15 أبريل سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد على بناي من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد | مولود بسعيد من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 16 يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 يرقى السيد محمد شريف بوشمال من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة. 1982 بأقدمية قدرها شهران و 22 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد آكلى عيونى من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 2 مارس سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد بلقاسم عشيط من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول فبراير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد أحسن آيت أحمد من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد

576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه حسينة سوامي زوجة عمارة من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر.

  • - بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد بدر الدين عمران من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة وشهران.- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد | أحمد صفيح من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول مارس سنة 1983 | بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد النور سباح من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من II مارس سنة 1982 ، و أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الحلو قسيمى من الدرجة الرابعة الى بالدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول فبراير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها | II شهرا. محمد العربي من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 4 شهر . من بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد زهية نقاز من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة مع سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول مارس سنة 1981، سنة و 10 أشهر. بن بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد الامين مساعد من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد نور الدين العوني من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 15 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد سعيدة خنفار زوجة كياس من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1983.- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مصطفى طيلب من الدرجة الرابعة الى

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الهاشمي أوزير من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها | 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد حميد مرار من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد فرحات ثابتى من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 8 أبريل سنة 1977 ، 4 سنوات و 8 أشهر و 22 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد السلام سنوسى من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 15 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام | 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد خميسة قرارية زوجة رمرانى من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم للجمهورية الجزائرية 577 الاستدلالي (420) ابتداء من أول مايو سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 8 أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد على يونسيوى من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد صالح سعودى من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1983، بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد بلبالي من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد بويلف من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد نور الدين شاوى من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أبريل سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 9 أشهر.

578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد الاحسن شبيرة من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد شريف شيبان من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم ويحتفظ الاستدلالي في (420 31 ) ابتداء ديسمبر من سنة 17 1982 سبتمبر بأقدمية سنة 1980، قدرها سنتان و 3 أشهر و 13 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد لحبيب حبشى من الدرجة الرابعة الى ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقي السيد محمد خالفي من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد الكريم لعشيشى من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد جمال الدين الياميني من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها | و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد قادري من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم | الاستدلالي (420) ابتداء من أول مايو سنة 1981 | ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها ونة و 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد | محمد الصغير كبير مجحودة من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم للاستدلالى (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1982، الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد مكور من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد أحمد عقبى من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان و 7 أشهر.

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد | عمور رزيق من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول أبريل سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد القادر تونسي من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد أرزقي دومي من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد جلول نصرى من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 3 فبراير سنة 1983. الدرجة السادسة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محند حمريو من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 2 يناير سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها II شهرا و 28 يوما. للجمهورية الجزائرية 579 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد سعيد عبد الرحمن من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد آيت سعادة من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 16 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد أحمد عدان من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 8 ديسمبر سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 22 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الطيب عتوش من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 20 يونيو سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد على كمال عبد الوهاب من الدرجة الخامسة إلى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 أشهر.

580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد | II شهرا و 20 يوما. الحسين أمزار من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد محمود المراوى من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها منة و II شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد بوعلام تيفورة من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى 445 ابتداء من 4 فبراير سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر و 26 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مخلوف نايت شعلال من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول غشت سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد حورية أوشان من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 10 يناير سنة 1982 | بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد على الاخضرى من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الحسن ملاوى من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 6 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد فرحات ثابتى من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى 445 ابتداء من 8 أبريل سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر و 12 يوما. بي بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد يحيى طعام من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 أبريل سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 13 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الحسين بروك من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 26 يونيو سنة 1983.

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد القادر بن صالح من الدرجة الخامسة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1981 ، و يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة وشهران و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عابد بن يوسف بلحاج من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (445 ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد موسى بن قوقام من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من II يونيو سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 19 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد الطاهر هني من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 10 يوليو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 5 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد القادر شارف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982، للجمهورية الجزائرية 581 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد شنوف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول غشت سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد بلقاسم محمد بن على من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محفوظ بن محى الدين من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد شريف هارون من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول فبراير سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد | الاخضر درباني من الدرجة الخامسة الى

582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهران و 28 يوما. ب بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد. ابراهيم عورة من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 30 يونيو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 5 أيام. ب بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الطيب بدوى من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 8 فبراير سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر و 22 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الحسن حفيظ من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول فبراير سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها | سنة و II شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد سودان من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. الدرجة السابعة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد العربى بساى من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى السيدة زهور بن عيسى من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة وشهران. ب بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد بولعراس بوقرة من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد المالك شامى من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 23 مارس سنة 1976، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 سنوات و و أشهر و 7 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد العربي فلاح من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1983.

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الطاهر فريحات من الدرجة السادسة الى جمال الدين خيارى من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول أبريل سنة 1983. . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد غرمود من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها | الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982. ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهرا و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الحسن معمرى من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم 4 أشهر. الاستدلالي (470) ابتداء من أول مايو سنة 1981، بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد الصالح حشايش من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 13 يوليو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها | سنة و 5 شهر و 18 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام | 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد الطاهر هنى من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 10 يوليو سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها | سنة و 5 أشهر و 20 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد أحمد قاضى من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول يناير سنة 1973 | ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها | 10 سنوات. ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها سنة و 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد جمال منامنى من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 9 فبراير سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الهاشمى مبارك من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول يناير سنة 1982. ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد بوعلام سيماني من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 26 مايو سنة 1982

584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 7 اشهر و 4 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد على تواتى من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان و 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عاشور شعال من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول أبريل سنة 1982 ، أحمد عالية من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان و شهران بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد بلعباس الدين من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول أبريل سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها | بوعلام العربي من الدرجة السادسة الى و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 يرقى السيد مسعود لبصيرة، من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول أبريل سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد سليمان عباسن من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 17 مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان و و أشهر و 13 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 30 يونيو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد ساسى محداد من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول مايو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد القادر تلمساني من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول مايو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 8 أشهر.

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد ناصر الياس مسعود من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر . الدرجة الثامنة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الحسين بوعروج من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد خليفة من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد بوعلام العربي من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 30 يونيو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد مزياني من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم للجمهورية الجزائرية 585 الاستدلالى (495) ابتداء من 25 مارس سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 5 أيام.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الحسن تارزى من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد سعيد عمراني من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد فرحات عازب من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة زهيرة بلعيد من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1981، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام | 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد قدور بلقاسم من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين (الرقم

586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الاستدلالى (495) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 سنوات وشهران. موجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد أرزقي به بوجمعة من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد رشيد بوشالة من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد المالك شامى من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 3 أشهر و 7 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد كمال باى شامى من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 9 أبريل سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها | سنة و 8 أشهر و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد علال شباب من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 10 أبريل سنة 1982ء ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد قرمية فارية من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول غشت سنة 1962 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الهادي قاسمى من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 8 يوليو سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها 5 أشهر و 22 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد حمراس من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد أحمد قاضى من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يناير سنة 1976،

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 7 سنوات بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد السلام قارة سليمان من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 495 ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982. الدرجة التاسعة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عمرو عمارة من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد قدور بلقاسم من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 520 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد المالك شامى من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد قنطرى من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول فبراير سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها II شهرا. للجمهورية الجزائرية 587 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عمر و الحسين من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 9 يوليو سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد أحمد قاضي من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مراد مراد بودية من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول مارس سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد صالح مقراني من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد يوسف سطنبولى من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهرا و 10 أيام.

588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عيسى رشوم من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان و 7 أشهر . نس الدرجة العاشرة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد الكريم ابراهيم من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول مارس سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 10 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مصطفى ميلار من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 سنوات وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد بومدين بلخثير من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1982 ، و يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد نافع بوعبشة من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عمرو بولحبال من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من أول يناير سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982، بأقدمية قدرها 5 سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد بلقاسم خمار من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول أبريل سنة 1978، و يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى السيدة لافاليت افيلان زوجة سفير من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول يونيو سنة 1976، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 سنوات و 7 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد الكريم صايغى من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 21 أبريل سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 9 أيام.

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية

– قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 30 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية سطيف. ن ان وزير المالية

  • بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 ، 1 للجمهورية الجزائرية 589 المتضمن اصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص التابعة له، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر احتصاصها بولاية سطيف طبقا للجدول التالي : الجدول تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بسطيف مفتشية أملاك الدولة بالعلمة مفتشية أملاك الدولة ببرج بوعريريج مفتشية أملاك الدولة برأس الوادي دوائر الاختصاص سطيف : سطيف - عين عبسة . عين ولمان : عين ولمان - صالح باي عين الحجر - عين آزال - قجال. العلمة : العلمة - بنى فودة - بئر العرش - بازر صخرة أم العجول بيضاء برج جميلة.
  • - العين الكبيرة : العين الكبيرة - عرباون - بابور عموشة.- بوقاعة : بوقاعة بوسلام تالة افاسن - قنزات. برج بوعريريج : برج بوعريريج - برج زمورة - مجانة - جعافرة - ثنية النصر - المهير منصورة. رأس الوادى : رأس الوادى عين تا غروط . برج الغدير - الحمادية - سيد مبارك.

590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرار | المؤرخ في 29 يناير سنة 1975 طبقا للجدول أعلاه. المادة 3: يكلف المدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 30 يناير سنة 1984. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الداخلية والجماعات المحلية مراسيم مؤرخة في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تتضمن انهاء مهام كتاب عامين للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تنهي مهام السيد عبد القادر عيساوى بصفته كاتبا عاما لولاية الجلفة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد نذير حميمد بصفته كاتبا عاما لولاية البليدة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيد رابح بوبرتاخ بصفته كاتبا عاما لولاية أم البواقى لتكليفه بمام أخرى. مراسيم مؤرخة في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيد الطاهر سكران، بصفته رئيسا لدائرة تيغنيف لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيد بلقاسم بوطيبة، بصفته رئيسا لدائرة سيدى عقبة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيد على سعد، بصفته رئيسا لدائرة الذريعان لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيد علال بيرادي، بصفته رئيسا لدائرة ابن باديس لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد الطاهر معمري بصفته رئيسا لدائرة الشراقة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيد الحاج خليفة عيساوى، بصفته رئيسا لدائرة الحراش، لتكليفه بمهام أخرى.

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 | الموافق 4 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد بوتماجة، بصفته رئيسا لدائرة برج بوعريريج، لتكليفه بمهام أخرى. الموافق 4 بموجب أبريل مرسوم سنة مؤرخ 1984 في 2 تنهى رجب مهام عام السيد 1404 عمر جمال بن شعبان بصفته رئيسا لدائرة عين بسام، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد القادر بن عيادة، بصفته رئيسا لدائرة المدية لتكليفه بمهام أخرى. ب بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد هني، بصفته رئيسا لدائرة تلمسان، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد المالك سلال، بصفته رئيسا لدائرة أرزيو، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيد محيى الدين شرفي، بصفته رئيسا لدائرة عين الملح لتكليفه بمهام أخرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية 591 قدور الاحول، بصفته رئيسا لدائرة بوفاريك لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد ولد قادة بن سنان، بصفته رئيسا لدائرة بنى ، عباس، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيده محمد الاندلسي، بصفته رئيسا لدائرة عين تموشنت، لتكليفه بمام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تنهى مهام السيد بوعلام جمعة، بصفته رئيسا لدائرة ورقلة، لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 تتضمن تعيين ولاة. وم بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يعين السيد محمد ولد قادة بن سنان واليا على ولاية البيض. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يعين السيد بوعلام جمعة، واليا على ولاية ايليزي. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يعين السيد رابح بوبرتاخ، واليا على ولاية برج بوعريريج.

592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يعين السيد عبد المالك سلال، واليا على ولاية بومرداس. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يعين السيد محمد الاندلسي، واليا على ولاية الطارف. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يعين السيد علال بيرادى، واليا على ولاية تندوف. يس بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سن سنة 1984 يعين السيد محمد نذير حميمد، واليا على ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يعين السيد محمد بوتماجة، واليا على ولاية الوادى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يعين السيد محمد الطاهر معمرى واليا على ولاية خنشلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يعين السيد عبد القادر عيساوى، واليا على ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يعين السيد قدور الاحول، واليا على ولاية تيبازة. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يعين السيد عبد القادر بن عيادة، واليا على ولاية ميلة. F بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يعين السيد الحاج خليفة عيساوى، واليا على ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يعين السيد محمد هني، واليا على ولاية النعامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يعين السيد على سعد، واليا على ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يعين السيد محيى الدين شرفي، واليا على ولاية غرداية. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يعين السيد عمر جمال بن شعبان، واليا على ولاية غليزان. مرسومان مؤرخان في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يتصمنان تعيين كاتبين عامين لولايتين. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يعين السيد الطاهر سكران، كاتبا عاما لولاية الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 يعين السيد بلقاسم بوطيبة، كاتبا عاما لولاية مستغانم.

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 وزارة النقل مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يتضمن منح سبعة وعشرين (27) رخصة بولاية الشلف. بموجب مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية القائمة التالية والمتضمنة منح سبعة وعشرين (27) سيارة أجرة (طاكسي) عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يصادق على رخصة سيارة أجرة ( طاكسي بولاية الشلف : قائمة المستفيدين الاسم واللقب محمد عبد الحق عبد القادر عربية بوجلطية جيلالي عمر و مداح صالح بن يمينة بوهني بوقرة عبد السلام بن قنونة محمد بوريشة رابح جريال محمد دله عبد القادر حمدوش عدة حيرش الزهراء قوادري بوجلطية محمد خنتاش محمد كوحلى قدور ماحي جلو ل مزيان عبد القادر مجاهد محمد ميسوم محمد أوسن محمد سماتي عبد القادر زرزور بخيرة هنية بلقاسم وزان أحمد عبدللي مصطفى بلعرج خليفة مهيني عبد القادر مصطفاوي الدائرة مركز الاستغلال الشلف الشلف A سنجاس أولاد فارس

594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يتضمن الغاء سبعة عشر (17) رخصة بولاية بجاية. بموجب مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية القائمة التالية والمتضمنة الغاء سبعة عشر (17) سيارة أجرة (طاكسي) عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يصادق على رخصة سيارة أجرة طاكسي) بولاية بجاية. قائمة المستفيدين الاسم واللقب عبد القادر شبيحي صالح شيخون حسن قدوش أرملة مزاى مصطفى المولودة منصري تسعديت على أوز بيدور محند مسعودي عبد الرحمن عباسي پشين ختين أرملة علواش سعدي بليلان محمد الصالح علوش لحسن بوسعادة أرملة على مجبر المولودة شلابية حابي عبد المجيد مالك همن مرابطي بلقاسم بن مسعود عمرو مرزوق الدائرة مركز الاستغلال بجاية بجاية : « تيشي اقبو اقبو بني شبانة

اميزون اميزور خراطة خراطة سوق الاثنين

سيدي عيش سيدي عيش

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يتضمن منح رخصتى سيارة أجرة ( طاكسي بولاية سيدى بلعباس. وشم بموجب مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام القائمة التالية والمتضمنة منح رخصتى سيارة أجرة 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يصادق على (طاكسي) بولاية سيدي بلعباس.. قائمة المستفيدين الاسم واللقب ولد أحمد مزيان موسى أرملة محمد غرمي المولودة ربيعة غرمى الدائرة مركز الاستغلال سيدي بلعباس سيدي بلعباس عين تموشنت عين تموشنت مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يتضمن منح خمس (5) رخص سيارة أجرة المدية. بموجب مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام القائمة التالية والمتضمنة منح خمس (5) رخص سيارة (طاكسي) بولاية 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يصادق على أجرة طاكسي) بولاية المدية. قائمة المستفيدين الاسم واللقب محمد بن مسعود عازب أرملة على شعوان المولودة فاطمة جراى أرملة رابح عيدات المولودة حدة مهيدي سعيد علوان على بوحموم الدائرة مركز الاستغلال تابلاط العيساوية , العزيزية

596 الجريدة مقرر مؤرخ الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يتضمن منح سبعة وأربعين (47) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية المسيلة. بموجب مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يصادق على القائمة التالية والمتضمنة منح سبعة وأربعين (47) رخصة سيارة أجرة ( طاكسي بولاية المسيلة. الاسم واللقب عبد الرحمن بن يونس بلقاسم بلعيد مسعود خويدش جمعي معروف عمرو عبيد المسعود شرقي الاخضر لبوخ العموري مبروكي على عزاري محمد جيلالي أحمد كويسي اسماعيل مخلوفي عبد القادر مطاح رحماني سلاوي برم شراد سماق أحمد دحماني المجال العجال رابح مقران رمضار بتقة الشريف زويد أحمد بوزويدي عمر بن أمسعد خالد حلالت الترعى خرموش أحمد على صوشة قائمة المستفيدين الدائرة مركز الاستغلال المسيلة المسيلة «

عين خضراء

مقرة «

ولاد دراج شلال

جنزار

أولاد عدى القبالة

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 597 قائمة المستفيدين (تابع) الاسم واللقب عمن حفاف عيسى بريكت الاخضر طيايبة الاخضر قطوش معيش رداوي رمضان مويسات أحمد زعكان الاخضر جعيجة أحمد صغيري محمد شرحبيل رقيق يحوى أحمد أجنيدى الطاهر أرتيمة الشريف شنوفي بلقاسم حمدى بن سعيد ودان على الولهى محمد بوذراع بن سعد قعدي محمد مبدوعة قويدر أزويزخ محمد كريرة وزارة التعليم العالى مرسوم رقم 84-88 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن احداث | سلك للتقنيين السامين في وزارة التعليم العالي. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالى الدائرة مركز الاستغلال المسيلة المعاضيد

    برهوم « مصيف حمام الضلعة عين خضراء α عين الملح عين الملح

    جبل مسعد سليم D مجدل أولاد رحمة أولاد رحمة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،

598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الوظائف النوعية وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 - المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، وبمقتضى المرسوم رقم 71-234 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة دبلوم التقنى العالي وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ فى 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية فيما يخص لا مركزية تسيير الموظفين وبمقتضى ارسوم رقم 75-125 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن احداث الشهادة العليا فى التقنولوجيا وتحديد نظام الدروس وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على التقنيين السامين. يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث في وزارة التعليم العالى سلك للتقنيين السامين، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يمثل التقنيون السامون سندا تقنيا للتعليم العالى. ويمارسون مهامهم حسب ميدان تخصصهم تحت سلطة الاساتذة والباحثين والمهندسين. المادة 3 : يسير وزير التعليم العالى السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 13 137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 4 : تحدث وظيفتان نوعيتان لرئيس فرع ورئيس فوج تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، والمادة 4 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكورين أعلام المادة 5 : يكلف التقنيون السامون الذين يعينون في الوظيفتين النوعيتين المحدثتين بالمادة السابقة زيادة على المهام والاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، بما يأتي : ( بالنسبة لرئيس الفوج : يعد برنامج عمل الفوج يوزع الاشغال داخل الفوج توزيعا عقلانيا، يسهر على حسن تنفيذ برنامج عمل الموج في الآجال المحددة له. 2 (2) بالنسبة لرئيس الفرع : يعد برنامج عمل الفرع يوزع الاشغال على مختلف الافواج توزيعا عقلانيا ينسق ويراقب عمل الافواج. المادة 6 : يعين فى الوظيفة النوعية لرئيس فوج المحدثة بالمادة 4 أعلاه، التقنيون السامون المرسمون الذين قضوا ثلاث (3) سنوات أقدمية على الاقل بهذه الصفة.

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية ويعين فى الوظيفة النوعية لرئيس فرع رؤساء الافواج الذين قضوا ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة . المادة 7 : تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه، كما يأتي : 40 نقطة استدلالية لوظيفة رئيس الفوج، 50 نقطة استدلالية لوظيفة رئيس فرع. المادة 8 : تخفض بسنة واحدة الاقدمية التي تشترط للتعيين فى الوظيفتين النوعيتين المنصوص عليهما في المادة 6 من هذا المرسوم انتقاليا وحتى 31 ديسمبر سنة 1985. المادة 9 : يمكن التقنيين السامين الذين ينتمون | في وزارة التعليم العالى أن يلتحقوا بسلك المهندسين المطبقين في تخصصهم، عن طريق امتحان مهنى اذا قضوا أكثر من خمس (5) سنوات خدمة مرسمين | للجمهورية الجزائرية 599 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالزائر في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 9 فبراير سنة 1984 يتضمن اعادة ترتيب مركز الحساب.

- بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 9 فبراير سنة 1984 يسمح ابتداء من 10 مارس سنة 1984 ، باعادة ترتيب مركز الحساب المبين أدناه من الرتبة الاستثنائية الى رتبة خارجية عن المجموعة : تسمية المؤسسة | نوع المركز البلدية الدائرة الولاية مركز الحساب الجزائر خارج عن المجموعة القصبة وادى قريش الجزائر باب الوادي الجزائر قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 2 أبريل سنة 1984 يتضمن احداث مركز لصناعة المطبوعات.

- بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 2 ابريل سنة 1984 يسمح ابتداء من 2 مايو سنة 1984 باحداث المؤسسة البريدية المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية مركز صناعة المطبوعات مركز خارج الدرجة سيدى محمد سيدي محمد الجزائر «م. ص.م» الجزائر

600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 2 أبريل سنة 1984 يتضمن احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام ايو سنة 1984 باحداث المؤسسات الثمانية المبينة سمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط غزال وكالة بريدية المسيلة ق. ر مطارفة وكالة بريدية المسيلة ق. ر أولاد منصور وكالة بريدية المسيلة ق. ر بذياب وكالة بريدية سيدي عيسى براردة وكالة بريدية عين الحجل حاسي راحم وكالة بريدية مجدل حربيل وكالة بريدية المدية ق. ر رزارزة وكالة بريدية المدية ق. ر وزارة التجارة مرسوم رقم 84 89 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية لتوزيع 1404 الموافق 2 ابريل سنة 1984 يسمح ابتداء من 2 في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية المسيلة المسيلة المسيلة المسيلة المسيلة المسيلة المسيلة المسيلة المسيلة سيدي عيسى سيدي عيسى المسيلة سيدي عيسى سيدي عيسى المسيلة مجدل عين الملح المسيلة المدية المدية المدية المدية المدية المدية يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 81-343 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كمايلي : المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية السيارات الخاصة والدراجات والدراجات | وزير التجارة». النارية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III IO - IO منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-343 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية لاسيما المادة و منه المادة 2 : يحل وزير التجارة محل وزير الصناعة الثقيلة في جميع الاحكام الواردة في المرسوم رقم 81-343 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 84-90 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للتجهيزات الصناعية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III - IO منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-03 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية، لاسيما المادة و منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة و من المرسوم رقم 83-03 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، كمايلي : المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير التجارة. المادة 2 : يحل وزير التجارة محل وزير الصناعة الثقيلة في جميع الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83 03 المؤرخ في أول يناير سنة | 1983 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984. الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 601 مرسوم رقم 84-91 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III 10

    منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-21 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي، لاسيما المادة و منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 83-21 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، كمايلي : المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير التجارة. المادة 2 : يحل وزير التجارة محل وزير الصناعة الثقيلة في جميع الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83 21 المؤرخ في أول يناير سنة- 1983 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة .1984 الشاذلي بن جديد

602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل - سنة 1984 يحدد محتوى الفهارس المذكورة في المادة 40 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي كما يحدد شروط ضبطها باستمرار.

- ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67 مو المؤرخ في و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 | المعدل والمتمم والمتضمن قانون الصفقات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 ابريل | سنة 1982 الذي ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المواد من 35 الى 40 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1982 المذكور أعلاه، والمتعلقة بتأهيل المترشحين، تحدد الفهارس التالية :

  • فهرس في مستوى كل متعامل عمومي
  • فهرس قطاعي في مستوى كل وزارة
  • فهرس وطني في مستوى وزارة التجارة. المادة 2 : تحدد محتويات الفهارس المذكورة في المادة الاولى أعلاه وشروط ضبطها باستمرار واستغلالها أدناه. المادة 3 : يخصص فهرس المتعامل العمومي لتسجيل المعلومات المتعلقة بجميع الموردين الفعليين والمحتملين. يقصد بالمعلومات المسجلة في فهرس المتعامل العمومي أن تسمح فيما يخص كل مورد وقع احصاؤه، زيادة على تعريفة، باعطاء تقدير موضوعى لمواصفاته المهنية وقدراته وتأهيله بصفة عامة. تكتسى المعلومات المذكورة في المقطع السابق طابعا عاما وتقنيا وتجاريا وماليا ولها صلة أيضا بنوعية العلاقات التجارية القائمة بين المتعامل العمومي وأحد الموردين وطبيعة هذه العلاقات. المادة 4 : تسمح المعلومات ذات الطابع العام باعطاء أدق تعريف ممكن عن المتعامل المتعاقد وتتعلق خصوصا بوضعه القانوني وعنوانه التجاري وهدفه وطبيعة نشاطه .. المادة 5 : تسمح المعلومات ذات الطابع التقنى بتقدير قدرات انتاج المتعامل المتعاقد وانجازه ومدى كفاءته لاستيفاء المواصفات التقنية التي يعبر عنها المتعامل العمومي. المادة 6 : تسمح المعلومات ذات الطابع التجارى بالاحاطة بسياسة الموارد التجارية في ميدان المنتوجات والاسعار والتوزيع. المادة 7 : تسمح المعلومات ذات الطابع المالي بتقدير النتائج المالية فى المؤسسة وتوازنها المالي.. المادة 8 : تسمح المعلومات المتعلقة بنوعية العلاقات التجارية القائمة بين المتعامل العمومي وأحد الموردين وطبيعتها، بتقدير الفعالية التي ينفذ بها المتعامل المتعاقد التزاماته التعاقدية. المادة و : يخصص الفهرس القطاعي لتسجيل المعلومات المتعلقة بالموردين الذين لهم علاقات تجارية مع عدة متعاملين عموميين في القطاع. كما تسمح المعلومات المسجلة في الفهرس القطاعى لكل وزارة أن تمارس رقابتها الوصائية وتتولى التنسيق بين مختلف المتعاملين العموميين بالقطاع، في ميدان ابرام الصفقات.

الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : يخصص الفهرس الوطني لتسجيل المعلومات المتعلقة بالمتعاملين المتعاقدين مع المتعاملين العموميين. وتسمح المعلومات المسجلة في الفهرس الوطني للجنه الوطنية للصفقات أن تمارس صلاحياتها فى ميدان اعلام المتعاملين العموميين وفي ميدان توجيه الطلبات العمومية. المادة 11 : يضبط فهرس المتعامل العمومي والفهرس القطاعى والفهرس الوطنى باستمرار عن طريق جمع المعلومات الجديدة وتسجيلها. المادة 12 : تجمع المعلومات الضرورية لمسلك الفهارس المذكورة أعلاه بأية وسيلة قانونية طبقا لاحكام المادة 39 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، وتضبط باستمرار. المادة 13 : يجب على المتعامل العمومي أن يبلغ أية معلومات مفيدة عن الموردين الذين تم احصاؤهم في مستوى فهرسه المورد، بناء على أية هيئة رقابة أو أي متعامل عمومي آخر، وذلك قصد تسهيل الاعلام. المادة 14 : يجب على المتعامل العمومي أن يرسل الى وزارة التجارة مذكرة اعلامية عن كل عقد مبرم أو صفقة مبرمة قصد السماح للجنة الوطنية للصفقات بممارسة اختصاصاتها لاسيما في مجال توجيه الطلبات العمومية. يحدد بمنشور محتوى هذه المذكرة الاعلامية وتعاقب فترات ارسالها. للجمهورية الجزائرية 603 المادة 15 : يجب على المتعامل العمومي أن يدعم أى مشروع بتقديم مذكرة المتعامل المتعاقد المختار خلال الجلسة نفسها، الى اللجنة الوطنية للصفقات أو الى لجنة الصفقات التي تجتمع ضمنها، كما يجب عليه أن يحيط علما أعضاء هاتين اللجنتين باية معلومات من شأنها أن تبصرهم بالمتنافسين غير المختارين في اطار الاستشارة نفسها. المادة 16 : يسجل المتعامل العمومي جميع حالات العجز التي يلاحظها لدى تنفيذ عقد مبرم مع متعامل متعاقد أجنبي أو متعامل متعاقد مواطن في فهرس المتعامل العمومي والفهرس القطاعي والفهرس الوطني. ولهذا الغرض ترسل مذكرة اعلامية الى الوزارة الوصية واللجنة الوطنية للصفقات يبين فيها ما يأتي : تعريف المورد العاجز موضوع العقد ومراجعه

  • طبيعة العجز وأسبابه، الضمانات التعاقدية المنصوص عليها وشروط تنفيذها، أي اجراء متخذ أو يعتزم اتخاذه المتعامل- العمومي للمحافظة على . “لحه. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة .1984 عبد العزيز خلاف المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - . الجزائر