مرسوم رئاسي رقم 21–486 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني، للسيّدة والسادة الآتية أسماؤهم :
– حكار توفيق، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية “سوناطراك”.
– أقاسم فطوم، الرئيسة المديرة العامة لمجمع “صيدال”،
– رخروخ لخضر، الرئيس المديرالعام لمجمع “كوسيدار”،
– مولى كمال، المدير العام لشركة مخابر”فينوس”،
– حابس عمر، الرئيس المدير العام لمجمع “فاديركو”،
– حمودي عمار، الرئيس المدير العام لمجمع “بيمو”،
– حاج بورورقة محمد، مسيّر ومؤسس لشركة ناشئة،
– ياسر أمير غازلي، مسيّر ومؤسس لشركة ناشئة،
– رمزي مصباح، مسيّر ومؤسس لشركة ناشئة،
– حبة بلقاسم، دكتور باحث ومخترع.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.