مرسوم رئاسي رقم 25-171
مرسوم رئاسي رقم 25-171 مؤرخ في 3 محرم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني للسيّدين :
– علي بداوي، المدير العام للأمن الوطني،
– مراد عجال، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة "سونلغاز ش.ذ.أ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 محرم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.