مرسوم رئاسي رقم 23-227
مرسوم رئاسي رقم 23-227 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيّد أندري ياكوفلفيتش بافلينكو.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.