مرسوم رئاسي رقم 20-140
مرسوم رئاسي رقم 20-140 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو سنة 2020، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”
المادة الأولى
فتح المادةيُمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيّدة والسيدين المذكورة أسماؤهم أدناه، باعتبارهم ضحايا من السلك الطبي متوفّين بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 :
– مهدي سي أحمد،
– وفاء بوديسة،
– جمال طالحي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو سنة .2020 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.