مرسوم رئاسي رقم 23–81 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيُمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني، لفائدة عناصر الحماية المدنية، والهلال الأحمر الجزائري، الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ إثر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا :
أولا : بعنوان فريق الحماية المدنية المشارك في عمليات الإنقاذ بتركيا، السادة : 1 – مولاي خليفة 2 – عاشور فاروق 3 – أوزويغ عمار 4 – منوار لياس 5 – صادلي يوسف 6 – حداد عبد الرزاق 7 – قادري نسيم 8 – نجار سمير 9 – بوشمة محمد 10 – ساكو عمر 11 – علال شريف عز الدين 12 – بلقاسم يوسف 13 – باكيري علي 14 – بنابي عبد الباسط 15 – لكروت سمير 16 – يطو جمال 17 – حمزة أمين 18 – بن قدر عبد النور 19 – بطاهر محمد 20 – الغطاس محمد 21 – علام إبراهيم 22 – شكيرد بلال 23 – حمداس طارق 24 – دبوب عبد اللطيف 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 25 – زايدي حميد 26 – قرقور حمزة 27 – قنون عمر 28 – عليلي كريم 29 – بن قسوم ياسين 30 – كرغلي أبو بكر الصديق 31 – أزرياح محمد 32 – بعداش عبد الكريم 33 – باشا فاتح 34 – مصيد يسين 35 – ناصر باي سماعيل 36 – شكير فاروق 37 – زيات علي 38 – محرز حليم 39 – بوعمرة عبد الكريم 40 – بشامي سليم 41 – زيطاري سفيان 42 – بن خليفة محمد 43 – عصيد فاروق 44 – شكمبو حمزة 45 – عياش سمير 46 – فاجو كريم 47 – نشاني توفيق 48 – لونيس فريد 49 – فضل الدين عبد المجيد 50 – بودا فاروق 51 – مفتي مسعود 52 – خالقي سمير 53 – إديسي سفيان 54 – منقلات محمد لمين 55 – دهابة مليك شريف 56 – سلمي مروان 57 – مدكور علي 58 – بوليكي مهدي 59 – بوسليماني خالد أحمد يعقوب 60 – مراح رابح 61 – محفوظ محمد لمين 62 – مقيدش سفيان 63 – سراج عبد الغاني 64 – بولبداوي منير 65 – طريف مسعود 66 – عباد بلامين 67 – مداح محمد 68 – بقاش سفيان 69 – بوسنة حسين 70 – بن طيب صادق 71 – درويش مسينيسا 72 – خلادي محمد 73 – سعدي عبد الرحمان نذير 74 – محرز رابح 75 – شملال محمد امين 76 – ربعي إسماعيل 77 – بن عيسى نبيل 78 – شابي فريد 79 – زيان مرزاق 80 – مامي أنيس 81 – العزيزي زين العابدين 82 – حسان حمزة 83 – مكيري محمد رفيق 84 – علي فارس 85 – طقين سيد علي حسان 86 – سدراتي عبد الغفور.
ثانيا : بعنوان فريق الحماية المدنية المشارك في عمليات الإنقاذ بسوريا، السادة : 1 – بوشريفي ناصري 2 – زواوي محمد امين 3 – دحداح بلقاسم 4 – سعدي سليم 5 – نحيلي زين العابدين 6 – سعادو عبد النور 7 – تيقرين هشام 8 – مومني امين 9 – مقلالي صالح 10 – قرباص يحيى 9 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2023 م 11 – ولد عيسى عبد الحميد 12 – زعروري مصطفى 13 – طمار جمال 14 – مامي عصام 15 – سواس رضا 16 – محي الدين أحمد 17 – الواعر رابح 18 – يحياوي محمد امين 19 – عبدات يوسف 20 – مزاني شعبان 21 – مباركي فريد 22 – عكوش حمزة 23 – قاسم كريم 24 – دوكاري يوسف 25 – مامش حميد 26 – جبري عبد الناصر 27 – بلغيث مؤنس 28 – قفايفي هشام 29 – قاسمي يوسف 30 – معاصمي حمزة 31 – عمري أسامة عبد الحق 32 – عيسو بوبكر 33 – بن لحول زهير 34 – حمزي نذير 35 – عبد الله الحاج أبوبكر 36 – رحماني أسامة 37 – بلحاج زكرياء 38 – بريشي مالك 39 – بوخلف يوسف 40 – لفاني وحيد 41 – ميدات محمد سغير 42 – قدورشريف نبيل 43 – لعروسي محمد 44 – سعدي حكيم 45 – وزين عبد الغني 46 – غرابلي كريم 47 – سعدي محمد 48 – مختاري سليم 49 – عزيري بلال 50 – هطال عزيز 51 – علام حمزة 52 – كري أحمد 53 – بطراوي زكرياء 54 – حراش كريم 55 – زبوجي رشيد 56 – رحموني ياسين 57 – حمواني عمر 58 – بن سالم بوعزة 59 – مرزوق بلال 60 – ولد شرشالي عصام 61 – منادلي بشير 62 – شبايكي حمزة 63 – عليلي حكيم 64 – خميسي محمد 65 – صخري محمد امين 66 – قلاتي سيد علي 67 – بوزقزة حمزة 68 – شلعواو محمد 69 – كري كريم 70 – لبانجي حليم 71 – قويزي عبد النور 72 – منصوري فيصل 73 – بلغانم رابح 74 – بلحسل حمزة 75 – مولاي وليد 76 – قاسي عبد الهادي 77 – شيشيو فارس 78 – قاسي وحيد 79 – كرمية ايوب 80 – بن علي معمر 81 – كرمت سعيد يونس 82 – بلطرش أحمد 83 – قاسيمي خالد 84 – بوزياني يوسف 85 – خليل شرفي أبوبكر 86 – حفصي إسماعيل.
ثالثا : بعنوان فريق الهلال الأحمر الجزائري، السيدتان والسادة : 1 – عبو محمد لمين 2 – عيادي أحمد 3 – دعاس نبيل 4 – قرسيف سفيان 5 – ادريس رابح 6 – بورورو بدر الدين 7 – كواشي عثمان الشريف 8 – مولودي بلال 9 – وارتي ينيس 10 – شبيطة عبد الرحمان 11 – بوستة طارق 12 – عاشوري رشيد 13 – بوطالبي رشيد 14 – حدوشي سفيان 15 – حساني فاتح 16 – قريشي ياسمين 17 – اوكرين هشام 18 – اوكرين محمد لمين 19 – سايج ليزا 20 – زيدان عبد المالك 21 – ايقاش محمود 22 – بولوزة وليد 23 – مدات فرحات 24 – سويسي بوعلام 25 – لرول مولود 26 – يخلف لونيس 27 – مادي عثمان 28 – شريفي عمر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون 2 مارس سنة 2023 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.