مرسوم رئاسي رقم 19-365
مرسوم رئاسي رقم 19-365 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن منح وسام برتبة "صدر" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة " صدر" من مصف الاستحقاق الوطني للسيد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة .2019 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.