مرسوم رئاسي رقم 23-80
مرسوم رئاسي رقم 23–80 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للمُجاهدَين الرمزين، عضوي جيش التحرير الوطني الآتي اسماهما :
– عثمان دمرجي،
– عبد الله دباغ.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.