مرسوم رئاسي رقم 23-80

مرسوم رئاسي رقم 23–80 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 23-80
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.