مرسوم رئاسي رقم 25-70
مرسوم رئاسي رقم 25-70 مؤرخ في 10 شعبان عام 1446 الموافق 9 فبراير سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني للسيد محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1446 الموافق 9 فبراير سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.