مرسوم رئاسي رقم 23–82 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيُمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني، لفائدة عناصر الجيش الوطني الشعبي، الذين شاركوا في نقل فرق الإنقاذ وكذا إيصال المساعدات الإنسانية لفائدة المنكوبين إثر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا :
أولاً : بعنوان أفواج الطائرات من صنف 76 IL–، السّادة : 1 – ياسين رأس النعجة 2 – جاد مجاهد 3 – إياد ملوكي 4 – سمير سي عمور 5 – العربي أمين ديب 6 – هاشمي بن راشد 7 – لزهر قوارطة 8 – علي حمودة 9 – عبد السلام برحال 10 – ميلود بوجلال 11 – نجيب مرداسي 12 – مبروك زرارقة 13 – براهيم عصنون 14 – فواز عكوش 15 – طارق لعور 16 – ساعد رماضنة 17 – منصف معيزة 18 – إدير مرابط 9 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2023 م 19 – محمد حداد 20 – بلقاسم لبرس 21 – محمد بن عبو 22 – عيصام لعبان 23 – مختار هاشمي 24 – شعبان أكسيل 25 – محمد بوطالب 26 – هشام حمداش 27 – نبيل بولحية 28 – عادل قويسم 29 – سمير شيبوب 30 – محمد نصايبية 31 – خالد عبد الصدوق 32 – هاشمي حمادو 33 – حكيم حميدة 34 – محمد الأمين غويلة 35 – محمد الطاهر بوهرور 36 – محمد أمين باشي 37 – بلال بوميمون 38 – بلال تفاح 39 – محمد حليلم 40 – عادل قربي 41 – لوناس بن لونيس 42 – عمر مكاعو 43 – مقران لعدايسية 44 – سمير معزوز 45 – عبد الحفيظ سرداجي 46 – عبد الجليل غولة 47 – حميدو طراد 48 – شريف حسيني 49 – ياسين بوغرارة 50 – محمد زياد 51 – السعيد مسمولي 52 – يزيد خالد 53 – عبد المجيد حلوي 54 – عبد الإله شمامي 55 – حميد العاقل 56 – هاشم برغوت 57 – إبراهيم العربي عيسى 58 – محمد بن عائشة 59 – رضوان رمضان 60 – مراد زيان 61 – يحي علي بن يحي 62 – خير الدين مدغول 63 – إلياس كافي 64 – لطفي رغدادي 65 – ياسين محمدي 66 – حكيم عيساني 67 – موسى طالبي 68 – عبد الحق بن رابح 69 – قويدر لعمروس 70 – مصطفى خليل بن عياد 71 – أسامة علالقة 72 – ياسين مزاور 73 – يونس برابح 74 – يوسف بولحيس 75 – وليد مبارك 76 – عبد الله محمد بن كعيبيش 77 – تاج الدين بولحيس 78 – شوقي أمير 79 – عبد الرحمان قسطل 80 – وائل منيقر 81 – ياسر ميلي 82 – سليم جبلي.
ثانياً : بعنوان أفواج الطائرات من صنف 130 C–، السّادة : 1 – محمد نزيم دحو 2 – عبد القادر جومي 3 – نسيم عطوش 4 – هواري مشتى 5 – بوعلام بلواتق 6 – هواري منصوري 7 – سماعين بن عبد القادر 8 – سمير مرسلي 9 – الياس دهوم 10 – سمير بن سهيلة 11 – مهدي جلالي 12 – محمد ماحي موسى 13 – أحمد المهدي عطار 14 – بن عمر عياد زدام 15 – عادل حساني 16 – عبد الوهاب داودي 17 – الطاهر فاهمي 18 – زكرياء لخضارة 19 – عبد القادر مولاي حسان 20 – عبد الوهاب بتش 21 – زروقي فلوحي 22 – محمد غراس 23 – عبد الجلال دوايسية 24 – جمال مسفك 25 – بلال زهراوي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.