مرسوم رئاسي رقم 25-211
مرسوم رئاسي رقم 25-211 مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة رئيس الجمهوريّة اللبنانية السيّد جوزيف عون.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.