مرسوم رئاسي رقم 21-399

مرسوم رئاسي رقم 21-399 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 21-399
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.