مرسوم رئاسي رقم 23-187
مرسوم رئاسي رقم 23-187 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيّد مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.