مرسوم رئاسي رقم 90-338 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعديل المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله. 1507
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 المذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 : يعرض العميد العامل في مصف الاستحقاق الوطني على رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني ما يلي :
- عدد اقتراحات التعيين والترقية بموجب المادة 24 من المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 المذكور أعلاه".
(الباقي بدون تغيير)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.