قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1408 الموافق 16 يوليو سنة 1988، يتعلق بتقسيم فصول ( تابع ) البرامج والعمليات التي لا تندرج في البرامج الى فصول فرعية لحسابات المصاريف والايرادات وبنود بشأن اطار ميزانيتي البلديات وحساباتها. 1439
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الفصل 979 " العمليات الاخرى التي لا تندرج في البرامج " بالفصل الفرعي والبند الآتيين :
الفصل الفرعي 9794 " تقسيمات التجهيز على الجماعات المحلية البند 134 " تقسيمات على البلديات ९९
المادة 2
فتح المادةيتمم تقسيم الفصل 931 بالفصل الفرعي 9315 " السنيما والمصالح الاخرى ذات المحاسبة المتميزة وغير المستقلة بذاتها " وبالبندين 651 و 772.
المادة 3
فتح المادةيفتح في الفصل 971 الفصل الفرعي 9714 " قروض تمنحها البلدية للوحدات الاقتصادية البلدية والمؤسسات العمومية " .
المادة 4
فتح المادةتقيد في البنود الآتية الضرائب المفروضة الجديدة الآتي بيانها :
الفصل الفرعي 9409 البند 759 : الرسوم الاخرى غير المباشرة..
البند الفرعي 7590 : رسم الصيد.
البند 767 : ضريبة على عائدات الترقية العقارية.
البند 768 : ضريبة على المباني السكنية الفخمة ذات الاستعمال الفردي.
المادة 5
فتح المادةتفتح في الميزانية البلدية في إطارها القديم بنود قيد الضرائب المفروضة الجديدة الآتية :
البند 759 : الرسوم الاخرى غير المباشرة.
البند الفرعي 7590 : رسم الصيد.
البند 763 : الضريبة الوحيدة على النقل الخاص البند 764 : الضريبة الوحيدة الزراعية.
البند الفرعي 7690 : الرسم على عائدات الصيد البحري.
البند الفرعي 7691 : الرسم على تأجير الممتلكات لأغراض سياحية.
البند الفرعي 7692 : الضريبة على عائدات الترقية العقارية .
البند الفرعي 7693 : الضريبة على المباني السكنية الفخمة ذات الاستعمال الفردي ) تقسيم البند 769 " ضرائب أخرى مباشرة " .
المادة 6
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1408 الموافق 16 يوليو سنة 1988 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام الشريف رحماني مقداد سيفي,
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 84-71
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.