مرسوم رقم 84-148 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والبلديات الجديدة. 946
المادة الأولى
فتح المادةيجب أن تقسم الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والبلديات الجديدة قبل 31 ديسمبر سنة 1984 فيما يخص الممتلكات وقبل 31 مارس سنة 1985 على الأكثر فيما يخص العمليات المالية.
المادة 2
فتح المادةتصبح العقارات التابعة للبلديات القديمة الواقعة فى تراب البلديات الجديدة، ملكا لهذه الاخيرة بدون تعويض أو مقاصة.
وتتبع الاملاك المنقولة العقارية حسب تخصيصها.
المادة 3
فتح المادةتبقى السندات والربوع التي تملكها البلديات القديمة ملكا لها.
المادة 4
فتح المادةتقسم الاتاوى المترتبة على شغل ملك عام تابع للبلديات القديمة بين البلديات تبعا للامتيازات التي ترتبط بها هذه الاتاوى.
وتحصل هذه الاتاوى ابتداء من أول يناير سنة 1985 بطلب من كل بلدية معنية.
المادة 5
فتح المادةيوزع الفائض الصافي الخاص بفرع التسيير، عند اختتام السنة المالية 1984 بين مختلف البلديات حسب نسبة الاسس التي تفرض عليها الرسوم المستعملة لتحضير الميزانية الاولية الخاصة بسنة 1985.
المادة 6
فتح المادةتوزع الاعتمادات التي تبث عدم عدم استعمالها في برامج التجهيز المنجزة بعنوان السنوات المالية 1984 وما قبلها، حسب نسبة الاسس التي تفرض عليها الرسوم والمستعملة لتحضير الميزانية الاولية لسنة 1985.
المادة 7
فتح المادةتحول برامج التجهيز التي يجرى انجازها فى نهاية السنة المالية 1984 والواقعة في تراب البلديات الجديدة، الى الهيئات التابعة لهذه البلديات التي تتولى انجازها.
المادة 8
فتح المادةتصبح الدراسات والابحاث التي انجزتها البلديات القديمة والتي تخص البلديات الجديدة، ملكا لهذه الاخيرة.
المادة 9
فتح المادةيقسم ما تبقى من القروض التي يجب أن تردها البلديات القديمة في نهاية السنة المالية 1984، مع البلديات الجديدة بالرجوع الى موضوع القرض.
المادة 10
فتح المادةتتحمل ميزانية البلدية القديمة العجز المحتمل في فرع التسيير الذي يظهر عند نهاية السنة المالية 1984.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.