قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
المادة الأولى
فتح المادةت حدّد ال نسبة الق انونية ال دن ي ا ال تيتقتطع ها ال ب ل دي ات من 14 فبراير سنة 2012 م إي رادات الت س يي ر والمخ صص ة ل تغ ط ية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2012
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
• الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
• الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
• الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم الم ساهمة ف ي صندوق ضمان الضرائب المحلية (المادة )670 وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسة الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة .2012 وزير الدّاخليّة وزير المالية والجماعات المحلّيّة كريم جودي دحو ولد قابلية ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.