قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات 6
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النّسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10 ٪ ) لسنة 2000.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحليّة مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات مقر الولايات والدوائر).
الباب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
الباب 10 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المحلية (الباب
(68) العشر ( 1 ) من الدفع الجزافي التكميلي 10 المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999.
وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية لدى وزير المالية، والبيئة المكلف بالميزانية عبد المالك سلال علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.