قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت الأحكام المتعلقة بالرسم على تصريف المياه في المجاري. سنة 1993، يوضح كيفيات تطبيق. 3
المادة الأولى
فتح المادةيوضح هذا القرار كيفيات تطبيق الرسم على تصريف المياه في المجاري كما هو منصوص عليه في المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمعدل للمواد من 264 إلى 266 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. / العدد 57 18 ربيع الاول عام 1414 ه
المادة 2
فتح المادةتحصل الرسم على تصريف المياه في المجاري، الهيئات أو المؤسسات وكذلك البلديات التي تقوم بتوزيع المياه الصالحة للشرب والمخصصة للاستعمال الصناعي
المادة 3
فتح المادةيستثنى من مجال تطبيق هذا القرار توزيع المياه الصالحة للشرب عن طريق العيون العمومية.
المادة 4
فتح المادةتحصل البلديات الرسم على تصريف المياه في المجاري، بواسطة إدارة مصلحة التحصيل.
المادة 5
فتح المادةيستحق الرسم على تصريف المياه في المجاري عند تحصيل فواتير استهلاك الماء، ويتشكل وعاء الرسم على تصريف المياه في المجاري من سعر المياه الصالحة للشرب والمخصصة للاستعمال الصناعي التي تم استهلاكها ، باستثناء الرسوم.
المادة 6
فتح المادةيستحق الرسم على تصريف المياه في المجاري من المشتركين والهيئات أو المؤسسات أو البلديات المذكورة في المادة 2 التي تمتلك شبكة الصرف المياه.
ة المادة 7 : يتم التحقق من المشتركين المذكورين في المادة 6 سنويا وقبل أول مايو عن طريق قائمة تعدها وتضبطها البلديات، وتبلغ الى محصلي الضرائب المختلفة والى هيئات أو مؤسسات توزيع المياه الصالحة للشرب والمخصصة للاستعمال الصناعي.
المادة 8
فتح المادةتقوم الهيئات أو المؤسسات المكلفة بتوزيع المياه الصالحة للشرب والمخصصة للاستعمال الصناعي، بدفع حاصل الرسم على تصريف المياه في المجاري إلى قابضي الضرائب المختلفة للبلديات التي يتبع لها المشتركون خلال 90 يوما اعتبارا من تاريخ التجميع الحسابي لتحصيل فواتير استهلاك الماء..
المادة 9
فتح المادةعندما تحصل الرسم على تصريف المياه في المجاري البلديات بواسطة مصلحة خاصة بالتحصيل، فان حاصل الرسم يعاد دفعه الى محصلي الضرائب المختلفة حسب القواعد المشتركة التي تسير إدارة مصالح القباضات.
المادة 10
فتح المادةيعاد دفع حاصل الرسم على تصريف المياه في المجاري المحصل فوق تراب البلديات التابعة 18 ربيع الأول عام 1414 ه الجريدة الرسمية لمدينة الجزائر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القرار، إلى قابض الضرائب المختلفة التابع للمجلس الشعبي لمدينة الجزائر.
المادة 11
فتح المادةتتم تسوية حاصل الرسم على تصريف المياه في المجاري في ميزانية البلدية حسب الاجراءات العادية التي تسوى بها الايرادات المحصلة قبل إصدار السندات.
المادة 12
فتح المادةفي حالة الاحتجاج المبرر، تقوم البلديات بتسليم شهادات تصحيحية للقائمة المذكورة في المادة 7 من هذا القرار .
المادة 13
فتح المادةتقوم الهيئات أو المؤسسات وكذلك البلديات المكلفة بتوزيع المياه الصالحة للشرب أو المخصصة للاستعمال الصناعي وبناء على الشهادة المذكورة في المادة 12 من هذا القرار، بحسم الرسم على تصريف المياه في المجاري المحصل خطأ من مبلغ فاتورة استهلاك الماء مستقبلا، وتسترد هذه المبالغ من الايرادات المحصلة والمدفوعة الى قابضي الضرائب المختلفة.
المادة 14
فتح المادةيتم بصفة استثنائية تحصيل الرسم على تصريف المياه في المجاري الذي يتعذر تحصيله عند صرف فواتير السداسي الأول من سنة 1993 عند صرف فواتير السداسي الثاني من سنة 1993
المادة 15
فتح المادةيجب على البلديات المستفيدة من الرسم على تصريف المياه في المجاري أن تقيد في ميزانيتها، اعتمادات تكون متناسبة مع حاصل هذا الرسم حتى يتسنى لها مواجهة نفقات صيانة استغلال شبكة تصريف المياه ومحطات التطهير.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993.
الوزير المنتدب للميزانية وزير التجهيز علي براهيتي مقداد سيفي وزير الداخلية والجماعات المحلية محمد حردي وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.