ج.ر عدد 12 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، تونس الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب

قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج نمن النسخة الاصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها سلة ادارة المطبعة الرسمية 150 دمج الطبع والاشتراكات 300 د.ج بما فيها نفقات و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مباركة - الجزائر الارسال الف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 5000 د. ج ثمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج وثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطو . قوانين وأوامر فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية قانون رقم 19 83 19 83 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام

- مرسوم رقم 83-761 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 يتضمن 1404 الموافق 31 ديسمبر قانون المالية لسنة 1984 (استدراك). سنة 1983 يتضمن 366 توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة

364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه فهرس (تابع) من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 (استدراك ) . 366 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1404 الموافق 19 أكتوبر سنة 1983 يتضمن فتح مفتشية لاملاك الدولة بولاية مستغانم. 367 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 84-71 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحدد قائمة مصاريف البلديات وايرادتها. 368 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية البلديات. 371 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 372 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد مبلغ مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 372 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في باتنة رقم II المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في باتنة. 373 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في بسكرة رقم 16 المؤرخة فى 13 نوفمبر سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل فى بسكرة (أسواق بسكرة). 374 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في بسكرة رقم 17 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في بسكرة. 375 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في بسكرة رقم 18 المؤرخة فى فى 13 نوفمبر سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في بسكرة. 376 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الولائي في البليدة رقم 15 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في البليدة. 377 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو رقم 10 المؤرخة في 29 مايو سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في تيزي وزو. 379 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في جيجل رقم

الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 فهرس (تابع) 10 المؤرخة في 6 سبتمبر سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في جيجل. 380 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في قالمة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في قالمة. 381 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يان بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في الجزائر | رقم 530 المؤرخة في 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لملاط الطرق. 382 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1404 الموافق 19 فبراير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في بشار رقم 18 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانجاز المبانيء. 383 قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية الولايات. 384 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تتضمن انهاء مهام قضاة. 385 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 7 مارس سنة 1984 يتضمن تسليم أحد رعايا الجمهورية الاتحادية الألمانية. 387 وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 387 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 84 72 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يجعل مركزين جهويين للتربية البدنية والرياضية، معهدين تقنولوجيين للتربية. 388 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 84-73 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في اطار أعمالها الخاصة باستخدام أنواع الدهن والزجاجة. 389 مقرر مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 30 أبريل سنة 1980 و 17 نوفمبر سنة 1981 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية تامنر است. 391 مقررات مؤرخة في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 تتضمن المصادقة على قوائم المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 19 أبريل و 10 مايو و 14 و 21 و 28 يونيو و 22 أكتوبر سنة 1983، لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيارت. 391

366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه قوانين وأوامر قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 يتضمن قانون المالية لسنة 1984 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 55 الصادر بتاريخ 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة .1984 الصفحة 3364 - العمود الثاني - المادة 16

  • - السطر الرابع والخامس والسادس. بدلا من : … بمبلغ مليارين وخمسة وخمسين مليون وسبعمائة وخمسين ألف دينار جزائري ( 2.075.750.000 ) دج . يقرأ … بمبلغ ثلاثة مليارات وخمسة وتسعين مليونا وسبعمائة وخمسين ألف دينار جزائري (3.095.750.000 دج) . الصفحة 3372 - العمود الاول - المادة 53 - السطر - الرابع . بدلا من : … المادة 22 أعلاة … يقرأ : … المادة 6 أعلاه …
  • الصفحة 3377 - العمود الاول - المادة 64 - المادة 219 - السطر الاول. بدلا من : المادة 219 : تؤسس ضريبة وحيدة اجمالية يقرأ : المادة 219 : تؤسس ضريبة وحيدة فلاحية (الباقي بدون تغيير) مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83-761 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 55 الصادر بتاريخ 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة .1983
  • الصفحة 3500 - الجدول بدلا من : 34 13 : مديريات الولايات - الضمان الاجتماعية، …….. ……….. 1.052.000 34 الخدمات – 14 : الاجتماعية مديريات الولايات المساهمة في . …………………. 540.000 يقرأ : 34-13 : مديريات الولايات - اللوازم 1.052.000 34-14 : مديريات الولايات التكاليف الملحقة - . …… ………. 540.000 (الباقي بدون تغيير).

الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1404 الموافق 19 أكتوبر سنة 1983 يتضمن فتح مفتشية لاملاك الدولة | بولاية مستغانم .

- ان وزير المالية

  • بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث مفتشية لاملاك الدولة بالمقر الرئيسى لدائرة مزونة (ولاية مستغانم). المادة 2 : تعدل وتتمم قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها بولاية مستغانم طبقا للجدول التالي : الجدول تعيين المفتشية مفتشية أملاك الدولة مستغانم : دوائر الاختصاص بمستغانم مستغانم - ستيدية – عين نويسي حاسي معمش. عين تدلس : عين تدلس - خير الدين - أولاد الخير مسرة - بوقيراط. سيدى على : سيدى على - سيدى الاخضر - خضراء حجاج عشعاشة . مفتشية أملاك الدولة غليزان : بغليزان غليزان - وادى الجمعة - المطمن سيدى الخطاب سيدي محمد بن عودة
  • الهليلل - زمورة مفتشية أملاك الدولة وادى رهيو : مندس القلعة - وادى السلام. بوادي رهيو وادي رهيو - جديوية - الحمادنة - الاحلاق عمى موسى عين الطريق
  • أولاد عيش - الرمقة . مفتشية أملاك الدولة مزونة : بمزونة مزونة سيدى محمد بن على - مديونة واريزان - أولاد معلف.

368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1975، طبقا للجدول أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1404 الموافق ود أكتوبر سنة 1983. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 84-71 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحدد قائمة مصاريف البلديات وايرادتها.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير مشترك بين وزير الداخلية

- والجماعات المحلية ووزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات و ايراداتها يرسم مايلي : المادة الاولى : تعد ميزانيات البلديات وحساباتها حسب قواعد المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 2 : يشتمل قسم تسيير الميزانية والحساب الادارى على مصاريف البلدية وايراداتها الدائمة. المادة 3 : يشتمل قسم التجهيز والاستثمار في الميزانية والحساب الاداري على ما يأتي :
  • مصاريف التجهيز العمومي والجماعي و ايرادته
    • مصاريف التجهيز لحساب الغير وايراداته
  • الحركات المالية بين البلدية ووحداتها الاقتصادية، المادة 4 : ترتب المصاريف والايرادات داخل المصالح بالنسبة الى قسم التسيير من جهة والبرامج والعمليات التي لا تندرج في البرامج بالنسبة الى قسم التجهيز والاستثمار من جهة أخرى، تبعا للعد العشرى، وحسب الحسابات، والمواد وفروعها. الباب الاول قائمة المصالح والبرامج والعمليات الخارجية عن البرنامج المادة 5 : يشتمل قسم التسيير على المصالح المعينة فيما بعد والمرتبة فى خمس مجموعات مقسمة الى فصول : المجموعة 90 - المصالح غير المباشرة الفصل 900 - المصالح المالية الفصل go1 - أجور العمال الدائمين وتكاليفهم الفصل 902 - وسائل الادارة العامة ومصالحها، الفصل 903 - مجموع العقارات والمنقولات غير المنتجة للمداخيل، الفصل 904 الطرق الفصل 905 - الشبكات الفصل 906 - الإشغال بالوكالة.

الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة المجموعة 91 - المصالح الادارية : الفصل 910 - المصالح الادارية العمومية، الفصل 911 الامن والحماية المدنية الفصل 912 - المساهمة في تكاليف التعليم، الفصل 913 - المصالح الاجتماعية المدرسية، الفصل 914 الشبيبة والرياضة والثقافة المجموعة 92 - المصالح الاجتماعية : الفصل 920 - المساعدة الاجتماعية المباشرة الفصل 921 - النظافة العمومية والاجتماعية الفصل 922 - المصالح والمؤسسات الاجتماعية. المجموعة 93 - المصالح الاقتصادية : الفصل 930 - المساهمة في التنمية الاقتصادية، الفصل 931 - الاملاك الخاصة بالبلدية التي لها مدخول. المجموعة 94 - المصالح الجبائية : الفصل 940 عائدات الجباية الفصل 941 - تخصيصات مصلحة الاموال المشتركة. المادة 6 : يشتمل قسم التجهيز والاستثمار في الميزانية والحساب الادارى على البرامج والعمليات الخارجية عن البرامج المعينة فيما بعد والمرتبة في ثلاث مجموعات مقسمة الى فصول : المجموعة 95 - برامج البلدية : الفصل 950 - المباني والتجهيزات الادارية الفصل 951 - الطرق الفصل 952 - الشبكات المختلفة الفصل 953 التجهيزات المدرسية والرياضية والثقافية الفصل 954 - التجهيزات الصحية والاجتماعية الفصل 955 - التوزيع والنقل والاتصالات، الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 الفصل 956 - التعمير والاسكان الفصل 957 - التجهيز الصناعي والحرفي والسياحي الفصل 958 - المصالح الصناعية والتجارية. المجموعة 96 - برامج لحساب الغير : الفصل 960 - برامج لفائدة المؤسسات العمومية البلدية التقسيم الفرعى حسب الاحتياجات)، الفصل 961 - برامج لفائدة الوحدات الاقتصادية. الفصل 969 - برامج لفائدة أطراف أخرى. المجموعة 97 العمليات الخارجة عن البرامج : الفصل 970 - العمليات المنقولة وغير المنقولة الخارجة عن البرامج، الفصل 971 - حر حركة الديون، مالها وما عليها، الفصل 979 - العمليات الاخرى الخارجة عن البرامج . الباب الثاني قائمة حسابات المصاريف والايرادات المادة 7 : يمكن أن تخصص أرقام الفصول المتوفرة عند الحاجة داخل كل مجموعة أو برنامج أو عملية خارجة عن البرامج، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية. المادة 8 : ترتب المصاريف والايرادات داخل مصالح قسم التسيير المذكورة في المادة 5 أعلاه في الحسابات الآتية : المصاريف - الفئة 6. 60 - الاغذية واللوازم 61 - الاشغال والمصالح الخارجية. 62 - نفقات التسيير العام 6 63 - نفقات المستخدمين 64 الضرائب والرسوم

370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه 65 - النفقات المالية 66 - المنح والاعانات 67 - المساهمات والحصص والخدمات لفائدة الغير 68 - المخصصات لحساب الاستهلاك والمؤن، 69 - التكاليف الاستثنائية. الايرادات - الفيئة 7. 70 - عائدات الاستغلال -71 عائدات أملاك الدولة 72 - التحصيلات والاعانات والمساهمات 73 تخفيض التكاليف 74 تخصيصات مصلحة الاموال المشتركة. 75 - الضرائب غير المباشرة 76 - الضرائب المبشارة , -77 العائدات المالية -79 العائدات الاستثنائية. الفئة 8 - النتائج. 8 - التكاليف والعائدات السابقة 83 - - الاقتطاع لاجل مصاريف التجهيز والاستثمار 85 - نتيجة السنة المالية. المادة 9 : ترتب المصاريف والايرادات داخل البرامج والعمليات الخارجة عن البرامج المذكورة في المادة 6 أعلاه، في الحسابات الآتية : الحساب 06 - العجز أو الفائض المنقول الحساب 10 مخصصات الحساب 13 الاعانات التي تدفعها البلدية الحساب 14 مساهمات الغير في أشغال | التجهيز الحساب 16 - القروض الحساب 17 مداخيل القطاع الاقتصادي الحساب 23 - الاضرار (الكوارث). الحساب 24 - الاملاك المنقولة وغير المنقولة الحساب 25 القروض التي تقدمها البلدية و تزيد مدتها على السنة الحساب 26 السندات والقيم الحساب 27 - تخصيصات للوحدات الاقتصادية البلدية الحساب 28 - الاشغال الجديدة والترميمات الكبرى. المادة 10 : سيحدد قرار مشترك بين وزين الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية شروط استعمال حساب 68 المخصصات الحساب الاستهلاك والمؤن». الباب الثالث أحكام مختلفة المادة II : يعد من المصاريف المحددة لدى قفل السنة المالية ما يأتي : الالتزامات بمصاريف التسيير المتبوعة بالاعمال المنجزة عند 31 ديسمبر من السنة التي تقترن اسمها بالسنة المالية سواء أمر يصرف هذه المصاريف أو لا.

  1. الالتزام بمصاريف البرامج المنتهية المتبوعة بالاعمال المنجزة عند التاريخ المذكور أعلاه، نفسه. 3 (3) الالتزام بمصاريف العمليات الخارجة عن البرامج، سواء كانت متبوعة بأوامر يصرفها أو لا عند قفل السنة المالية. المادة 12 : تعد مصاريف البرامج والعمليات الخارجة عن البرامج التي يجرى انجازها عند قفل السنة المالية، مصاريف محددة بمبلغ يساوى المبالغ المقدرة لكل واحد من هذه المصاريف. المادة 13 : تعد ايرادات محددة عند قفل السنة المالية الايرادات التي تطابق الحقوق المكتسبة

الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة للبلدية خلال السنة المقصودة سواء ترتب عن ذلك اصدار سندات الايرادات أم لا. المادة 14 : يعد من العمليات المنجزة عند قفل السنة المالية ما يأتي : جميع المصاريف المأمور بصرفها، جميع الايرادات التي ترتب عليها اصدار سند ايراد. المادة 15 : يعد مما ينتظر التحقيق عند قفل السنة المالية ما يأتي : جميع المصاريف التي حدد مبلغها ولم يؤمر بصرفها، جميع الايرادات التي حدد مبلغها ولم يرتب عليها اصدار سند ايراد. المادة 16 : يجب القيام بموازنة كل فصل أو فرع من قسم التجهيز والاستثمار في شكل مصاريف و ايرادات تحمل ايرادات هذه الفصول والفصول الفرعية بتخصيص خاص. المادة 17 : يحدد قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، الاطار الميزاني ويضبط عنوان كل تقسيم فرعى ورقمه حسب الآتي : من فصول فرعية تقسيمية من حسابات الى مواد و مواد فرعية. المادة 18 : يحدد قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية كيفيات التطبيق التدريجي للاطار الميزاني المحدد في هذا المرسوم على البلديات. المادة 19 : تلغى أحكام المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، عند تاريخ تطبيق الاطار الميزاني الجديد على جميع البلديات.. الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 المادة 20 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية البلديات. ان وزير الداخلية ووزير المالية،

  • بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولاسيما المادة 2 منه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20% بالنسبة لسنة 1984 المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :
  • الباب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية، باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين (المادة الفرعية (7413 ) . الباب 75 : الضرائب غير المباشرة.-
  • الباب 76 : الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة)

372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الباب 68 : والعشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1404 الموافق 3 أكتوبر سنة 1983. عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى محمد طرباش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. أن وزير الداخلية ووزير المالية بمقتضى الامن رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي لاسيما المادة 267 منه، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي للضمان وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان التابع للضرائب المباشرة ب 2% بالنسبة لسنة 1984. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء التقديرات الخاصة بحصة البلديات في الدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والاجور. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983. عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى محمد طرباش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد مبلغ مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. ان وزير الداخلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، لاسيما المادة 115 منه المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 70-155 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات

الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-134 الموافق 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة | 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد مبلغ مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ب 2% بالنسبة لسنة 1984 المادة 2 : يطبق المبلغ على تقديرات ايرادات الرسوم المباشرة للولايات باستثناء التقديرات المتعلقة بحصة الولايات الخاصة بالدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والاجور. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى محمد طرباش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في باتنة رقم 11 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في باتنة.

- ان وزير الداخلية ووزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373

  • بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 8-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم II المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم II المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية. باتنة»، وتدعى فى صلب النص «المقاولة».

374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة باتنة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى ، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية باتنة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولاية أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية باتنة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984. وزير الداخلية وزير التجارة محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصناعات الخفيفة السعيد آيت مسعودان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في بسكرة رقم 16 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في بسكرة (أسواق بسكرة). ان وزير الداخلية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية. و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 16 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة

الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بسكرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة للتوزيع بالتفصيل في ولاية بسكرة» (أسواق بسكرة)، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة بسكرة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى ، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مختلف المنتجات بالتفصيل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية بسكرة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجازي به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس | التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بسكرة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في بسكرة رقم 17 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في بسكرة. ان وزير الداخلية ووزير التجارة،

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 28 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية. المحلية وتنظيمها وسيرها،

376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 17 المؤرخة في 13 المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبى | | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 الولائي في بسكرة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983، الصادة عن المجلس الشعبي الولائى فى بسكرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية بسكرة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة بسكرة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى ، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية بسكرة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم | الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس | التنفيذي الولائي. مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - المادة و : يكلف والى ولاية بسكرة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في بسكرة رقم 18 المؤرخة فى فى 13 نوفمبر سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في بسكرة. ان وزير الداخلية ووزير التجارة،
  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،

الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 وبناء على المداولة رقم 18 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بسكرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية بسكرة»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة بسكرة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى ، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية بسكرة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور - أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بسكرة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الولائي في البليدة رقم 15 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في البليدة. ان وزير الداخلية ووزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة.

378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة،

    • وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في البليدة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعى الولائى فى البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة : : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية البليدة»، وتدعى في صلب النص المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة البليدة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية البليدة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذى الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - المادة و : يكلف والى ولاية البليدة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984. وزير الداخلية وزير التجارة محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصناعات الخفيفة السعيد آيت مسعودان

الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو رقم 10 المؤرخة في 29 مايو سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في تيزي وزو.

- ان وزير الداخلية ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية | وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 10 المؤرخة في 29 مايو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي | في تيزي وزو، الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 29 مايو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية تيزي وزو، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة تيزي وزو، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية تيزي وزو، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه المادة و : يكلف والى ولاية تيزي وزو، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984. وزير الداخلية وزير التجارة محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصناعات الخفيفة السعيد، آيت مسعودان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في جيجل رقم 10 المؤرخة في 6 سبتمبر سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في جيجل. ان وزير الداخلية ووزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في | 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 10 المؤرخة في 6 سبتمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 6 سبتمبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية جيجل»، وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة جيجل ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية جيجل، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم

الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية جيجل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984. وزير الداخلية وزير التجارة محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصناعات الخفيفة السعيد آيت مسعودان

- الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 815-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 83 المؤرخة في 6

- سبتمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثانى عام | الولائي في قالمة 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في قائمة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في قائمة.

- ان وزير الداخلية. ووزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7

- ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى قالمة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية قالمة»، وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة قالمة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء

382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال | المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية قالمة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية قالمة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984. وزير الداخلية وزير التجارة محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصناعات الخفيفة السعيد آيت مسعودان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984 يان بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في الجزائر رقم 530 المؤرخة في 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الملاط الطرق.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 378 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 19 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 530 المؤرخة في 19 سبتمبر 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم

الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 530 المؤرخة في 19 سبتمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لملاط الطرق. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة ملاط الطرق في ولاية الجزائر، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا ديم لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، القيام بجميع العمليات المرتبطة بانتاج أنواع الزفت، والمخلوطات السائلة التي تدخل فى اطار الهياكل الاساسية للطرق وتحويلها وتسويقها. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية الجزائر، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس - التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول فبراير سنة 1984. وزير الداخلية وزير الطاقة والجماعات المحلية والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية محمد يعلى بلقاسم نابي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 13 فبراير سنة 1984، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في بشار رقم 18 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانجاز المبانيء. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها

384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 18 المؤرخة في 14

- سبتمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشاره يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بشار والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانجاز المبانيء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة انجاز المبانيء في ولاية بشار»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة بشار ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز المبانيء المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية بشار، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بشار، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1404 الموافق 13 فبراير سنة 1983. وزير الداخلية والجماعات وزير التعمير والبناء المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية الولايات.

- ان وزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 02 81-02 81 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة النفقات والايرادات الخاصة بالولايات و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيين ولاسيما المادة الاولى منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير

الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20% بالنسبة لسنة 1984. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلي :

  • الحساب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية
  • الحساب 76 : الضرائب المباشرة بعد خصم المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المبشارة (المادة (640) والعشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 عن وزير الداخلية الامين العام عبد العزيز مضوى وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 تتضمن انهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 140 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهي مهام السيد ربيع ضيف الله بصفته رئيسا لمحكمة سكيكدة، بناء على طلبه.- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد بن وارث، بصفته قاضيا بمحكمة برج بوعريريج، بناء على طلبه. الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد سعيد العريش، بصفته قاضيا بمحكمة بجاية، بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد الطاهر عروج، بصفته قاضيا بمحكمة سطيف، بناء على طلبه.
  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادي الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد حملاوي، بصفته قاضيا بمحكمة القل، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادي الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهي مهام السيد صالح كوج، بصفته قاضيا بمحكمة قسنطينة، بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهي مهام السيد عبد العزيز جوادي، بصفته قاضيا بمحكمة بسكرة. بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الوهاب بومعزة، بصفته قاضيا بمحكمة الميلة. بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد محرر، بصفته قاضيا بمحكمة سفيزفي بناء على طلبه.- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد

386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه محمد صالح عامر، بصفته قاضيا بمحكمة جيجل، بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد قرفي، بصفته قاضيا بمحكمة منصورة، بناء على طلبه.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد ميلود حمرى، بصفته قاضيا بمحكمة مسعد، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد الوردي عولمي بصفته قاضيا بمحكمة سطيف، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد القادر عربية بوجلطية، بصفته قاضيا بمحكمة تيسمسيلت بناء على طلبه.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد بن عومر قريش، بصفته قاضيا بمحكمة بني عباس، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام الآنسة سعيدة كريمة شيخي، بصفتها قاضية بمحكمة مدينة الجزائر، بناء على طلبها. : - بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد سعدون بن مربي بصفته قاضيا بمحكمة غرداية، بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الحميد زروال، بصفته قاضيا بمحكمة تيزى وزو، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد الهادي عبد اللاوى، بصفته قاضيا بمحكمة وهران بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد اسماعيل بساى، بصفته قاضيا بمحكمة أولاد جلال بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد جمال الدين بريهموش، بصفته قاضيا بمحكمة جيجل، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد سعد بغيجة، بصفته قاضيا بمحكمة قالمة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام الآنسة زولة حفيظة يحيى الزبير، بصفتها قاضية بمحكمة مستغانم، بناء على طلبها.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد مسعود بريوة، بصفته قاضيا بمحكمة القصر، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد

الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة عبد الحميد مزهود، بصفته قاضيا بمحكمة سوق أهراس، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد مسعود عيسى مبرك، بصفته قاضيا بمحكمة قسنطينة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد حسين شبيرة، بصفته قاضيا بمحكمة القل، بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد نعمان عبد النبي، بصفته وكيلا للجمهورية مساعدا بمحكمة ورقلة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 . تنهى مهام السيد على النوى، بصفته وكيلا للجمهورية مساعدا بمحكمة سيدي عيسى، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد عمر دالي يوسف، بصفته وكيلا للجمهورية مساعدا بمحكمة غليزان، بناء على طلبه.

- مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 7 مارس سنة 1984 يتضمن تسليم أحد رعايا الجمهورية الاتحادية الالمانية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 7 مارس سنة 1984 يسمح بتسليم المدعو جيرد انقو آشمان من جنسية ألمانية (الجمهورية | الاتحادية الالمانية المولود في 13 يونيو سنة 1946 الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 ببرلين، ابن ايريس وانقر بورق جريش من نفس الجنسية، الى السلطات المختصة للجمهورية الاتحادية الالمانية. وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة.


ان وزير الاعلام بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام وبعد الاطلاع على المرسوم في 26 صفر عام 1404 الموافق ول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد بلخالفة بالاطرش، مديرا للإدارة العامة، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السد بلخالفة بالاطرش، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الاعلام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984. البشير رويس

398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 84-72 مؤرخ في 14 جمادى الاولى هام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يجعل مركزين جهويين للتربية البدنية والرياضية، معهدين تقنولوجيين للتربية. مستفي ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التربية الوطنية

- – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه- وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجيا وبمقتضى الامر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم رقم 70-95 المؤرخ في

- 4 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضسه تنظيم المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية . وبمقتضى المرسوم رقم 20-115 المؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تأسيس معاهد تقنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 78 195 المؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن قسم أسلاك الاساتذة والاساتذة المساعدين ومعلمى التربية البدنية والرياضية وممرنى الشبيبة والرياضة الى وزارة التربية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-03 المؤرخ في 17 صفى عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 والمتضمن نقل الوصاية على المركزين الجهويين للتربية البدنية والرياضية في الاصنام وسرايدي (عناية) الى وزارة التربية و بمقتضى المرسوم رقم 82 511 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واحتتام الدراسة والقانون الاساسى الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجعل المركزان الجهويان للتربية البدنية والرياضية في الشلف وسرايدي (عنابة)، معهدين تقنولوجيين للتربية، ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1983. المادة 2 : يخضع المعهدان التقنولوجيان للتربية في الشلف وسرايدى (عنابة)، لاحكام الامر رقم 69 - - 106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 وأحكام المرسوم رقم 20-115 المؤرخ في أول غشت سنة 1970 المذكورين أعلاه. المادة 3: يعد محتوى البرامج الخاصة بتكوين الطلبة الاساتذة فى التعليم الاساسي، الذين يعدون لتدريس التربية البدنية والرياضية، وزير : التربية الوطنية، بعد استشارة وزير الشبيبة والرياضة. المادة 4 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 12 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 84-73 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية الهياكل والوسائل والأملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة في اطار أعمالها الخاصة باستخدام أنواع الدهن والزجاجة.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة

- و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82-136 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة. مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03-1982 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للمنشآت المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة

- 1981 و بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 - رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة التقنية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها مايأتي : I الاعمال العائدة الى ميدان استخدام | أنواع الدهن والزجاجة التي كانت تمارسها وحدة | استخدام أنواع الدهن والزجاجة التابعة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية

390-2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه -2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بميدان استخدام أنواع الدهن والزجاجة، التي كانت تمارسها وحدة استخدام أنواع الدهن والزجاجة التابعة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 - تحل المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها المرتبطة باستخدام أنواع الدهن والزجاجة، ابتداء من أول يناير سنة 1984، 2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات فى مجال أعمال استخدام أنواع الدهن والزجاجة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها طبقا للامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية تحوزها أو تسيرها بمقتضى عملها في ميدان استخدام أنواع الدهن والزجاجة، مايأتي : أ - اعداد : 1 جرد كمي و كيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان استخدام أنواع الدهن والزجاجة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المقطع 3 - من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانون الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهياكل المحولة الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه

مقرر مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يصادق على 25 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 30 أبريل سنة 1980 و 17 نوفمبر سنة 1981 لجنة في 30 أبريل سنة 1980 و 17 نوفمبر لجنة اعادة ترتيب المجاهدين تامنر است. سنة 1981 اعادة ترتيب المجاهدين لولاية تامنراست لولاية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير بموجب مقرر مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام | الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مبارك حديدي العربي الاسمن محمد دفيرات الارملة فاطمة فونية مركز الاستغلال الدائرة تامنر است تامنر است تامنر است تامنر است عين صالح عين صالح عين صالح عين صالح مقررات مؤرخة فى 23 جمادى الاولى عام 1404 | 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يصادق على قائمة الموافق 25 فبراير سنة 1984 تتضمن المصادقة | المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 19 على قوائم المستفيدين من رخص بيع التبغ أبريل و 10 مايو و 14 و 21 و 28 يونيو و 22 أكتوبر التي أعدتها في 19 أبريل و 10 مايو و 14 و 21 سنة 1983 ، لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية تيارت و 28 يونيو و 22 أكتوبر سنة 1983، لجنة اعادة والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ ترتيب المجاهدين في ولاية تيارت. في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير بموجب مقرر مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام | الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني : الاسم واللقب محمد نافع محمد حجاز عبد القادر صديق خوجة محمد بوعشة عبد القادر قابس عبد القادر لعجال صالح شيهوب مختار أمالو قائمة المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة بني هندل بني هندل بني هندل بني هندل بني هندل بني هندل العرجم بني هندل العرجم بني هندل العرجم بني هندل الازهرية بني هندل الازهرية بني هندل

392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه بموجب مقرر مورخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 19 أبريل و 10 مايو و 14 و 21 و 28 يونيو و 22 أكتوبر سنة 1983، لجنة اعادة ترتيب المجاهدين المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن لولاية تيارت والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني : الاسم واللقب سعد بن عودة عابد قدور عبد القادر عماري أحمد بارود قائمة المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت ثنية الاحد ثنية الاحد بموجب مقرر مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 19 أبريل و 10 مايو و 14 و 21 و 28 يونيو و 22 أكتوبر سنة 1983، لجنة اعادة ترتيب المجاهدين المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة الاسم واللقب أحمد بوغوفالة بوعلام بوساحة الوناس رقيق أحمد هدال مصطفى طريبة عبد القادر رقيق عبد القادر قيدوم ابه عيسى مغازي بوزيان محدب قدور قواسمي بوعزة شيخ محمد عبدي لولاية تيارت والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67 169 انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني : قائمة المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت

الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه

بموجب مقرر مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 19 أبريل و 10 مايو و 14 و 21 و 28 يونيو و 22 أكتوبن . سنة 1983، لجنة اعادة ترتيب المجاهدين المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة الاسم واللقب محمد على الارملة رقية سوداني الارملة فاطمة عيسى بن عودة غفول محمد زيتوني محمد خلادي ميلود دران خالد عماري خالد بوسدرة على حميد صحراوي العربي محمد بالاحرش لولاية تيارت والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني : قائمة المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة

- تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت بموجب مقرر مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يصادق على قائمة ين المستفيدين ين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 19 أبريل و 10 من مايو يو و 14 و 21 و 28 يونيو و 22 أكتوبر سنة 1983، لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية تيارت والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة الاسم واللقب محمد بلفيرار عبد القادر بلعربي. جيلالي بوزاغو محمد بلفضيل انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني : قائمة المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت تيارت

394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 قائمة الاسم واللقب عبد القادر بن عسلة عبد القادر قلون قدور معريف رابح بوشنافة على قويدر قدور معرار عبد القادر أحمد محمد زايد المطبعة الرسمية، 7 و 9 المستفيدين (تابع) مركز الاستغلال الدائرة مشرع الصفاء تيارت مشرع الصفاء تيارت ملاكو تيارت وادى ليلى تيارت سيدى على ملال تيارت سيدى على ملال تيارت جيلالي بن عمرو تيارت جيلالي بن عمرو تيارت و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر