قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يحدد نسبة الاقطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) بالنسبة لسنة 2003.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات ( المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمات في صندوق ضمان الضرائب المحلية (الباب (68)، العشر ( ) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية ( المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002.
عن وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى وزير الدولة محمد ترباش وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.