قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 27 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بتقسيم فصول المصالح والبرامج والعمليات التي لا تندرج فى البرامج الى فصول فرعية لحسابات المصاريف والايرادات و بنود بشأن اطار ميزانيتي البلديات وحساباتها. 411
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الفصل رقم 931 : الاملاك الخاصة التابعة للبلدية المنتجة للمداخيل : 9312 - الاسواق بالجملة والاسواق - 9313 - المذابح 9314 - أسواق السمك.
المادة 2
فتح المادةتعدل المواد من 242 الى 244 كالاتي :
المادة 242
فتح المادةعتاد النقل المادة الفرعية رقم 2420 : شراء السيارات السياحية المادة الفرعية رقم 2420 : بيع السيارات السياحية المادة الفرعية رقم 2421 : شراء السيارات النفعية المادة الفرعية رقم 2421 : بيع السيارات النفعية المادة الفرعية رقم 2422 : شراء الآلات المادة الفرعية رقم 2422 : بيع الآلات
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 27 ديسمبر سنة 1986.
وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الأمين العام محمد يعلى محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.