قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( بالنسبة لسنة .2008
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات المذكورة أدناه : * الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين ( المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر .) * الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات ( المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر .) * الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المحلية ( الباب 68 .)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا ال قرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة .2008 وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة وزير المالية والجماعات المحلّيّة كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد 19 3 ربيع الثاني عام 1429 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.