قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة التسيير في ميزانيات البلديات. 2001 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 24 2001 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 25 2001، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات . 25
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) لسنة 2001.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنّين المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمات في صندرق ضمان الضرائب المحلية العدد: 1.1 1.8 ذو القعدة عام 1421 ه 12 فبراير سنة 2001 م ...
(الباب (68) العشر ( ) من الدفع الجزافي التكميلي 10 المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة .2001 عن / وزير الدولة، وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف بن أشنهو الأمين العام مولاي محمد قنديل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.