قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1405 الموافق 16 مايو سنة 1985 يحدد كيفيات التطبيق التدريجي في البلديات للاطار المالي المحدد بالمرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 17 مارس سنة 1984 996
المادة الأولى
فتح المادةيطبق الاطار المالي للبلديات المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه، في البلديات مقار الولايات ابتداء من أول يناير سنة 1987.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1405 الموافق 16 مايو سنة 1985.
وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية بوعلام بن حمودة محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.