قوانين ، أوامر ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات المولي الاشتراة علوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا صلة الساحة الأصلية 100 درج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائي الأمانة العامة للحكومة صلة الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية هج 300 ৫৯ 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حجب 50 • 3200 الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 د.ج لمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند النشر على احساس 20 د.ج السافر . تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن فهرس مراسيم قرارات، مقررات ب وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 84-385 مؤرخ في 29 ربيع الاول التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل. 2375 مرسوم رقم 84-386 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن عام احداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد الحساسة وتحديد مهامها. 2376
2374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 84-387 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد التدابير المخصصة لحماية الوثائق المصنفة . ! 2378 مرسوم رقم 84-388 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد كيفيات تأهيل الموظفين الذين يدعون الى الاطلاع على المعلومات أو الوثائق المصنفة . 2380 وزارة المالية مرسوم رقم 84-389 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات. 2381 وزارة الشؤون الخارجية قرارآن مؤرخان في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمنان تفويض | الامضاء الى نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 2382 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مراسيم مؤرخة فى 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 313 غشت سنة 1984 تتضمن انهاء مهام مديريع للتنظيم والادارة المحلية (استدراك). 2383 مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية (استدراك). 2383 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الجزائرى للبترول. 2383 وزارة التجارة مرسوم رقم 84-391 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد أسعار ! بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 2383 مرسوم رقم 84-392 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة .1985 2390 وزارة الصحة العمومية . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصحة العمومية. 2391 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصحة العمومية. 2391 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مدير الموظفين. 2392 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 84-393 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلى بوزارة التعمير والبناء والاسكان 2393 مرسوم رقم 84-394 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة التعمير والبناء والاسكان 2392 مرسوم رقم 84-395 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلى بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 2393
الاربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2375 فهرس (تابع) مرسوم رقم 84-396 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام | 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى بوزارة التعمير والبناء والاسكان 2393 مرسوم رقم 84-397 مؤرخ في 29 ر ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي بوزارة التعمير والبناء والاسكان. - 2394
- قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984، يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التعمير والبناء والاسكان العاملين في الادارة المركزية. 2395 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التعمير والبناء والاسكان العاملين في الادارة المركزية. 2396 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 84-385 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني
-
- وبناء على الميثاق الوطني و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-368 المؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن مهام المديرية المركزية للامن العسكرى وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-105 84 المؤرخ فى 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1954 | والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1402 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن احداث هياكل الامن الوقائي ومهماتها وتنظيمها على مستوى مؤسسات الدولة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعد نقاطا حساسة العمارات والمباني والاملاك المنقولة التي تمثل أهمية خاصة على صعيد الاعمال السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية. وتنطوى النقطة الحساسة على الاجزاء او التركيبات التي تكون بالغة الحساسية ويكون تحطيمها عائقا لاداء المهمة المسندة إلى هذه النقطة الحساسة . المادة 2 : تسطر قواعد أمن خاصة للوقاية من الاخطار والاعتداءات التي تمس الاملاك المنقولة والعقارية المذكورة فى المادة الاولى أعلاه.
2376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه المادة 3 : يجب على هيكل الامن الوقائي | الاعمال التجارية والحرة أو الحرفية التي يعتقد الموضوع لدى النقطة الحساسة أن يمسك تصميما وصفيا لمختلف التركيبات التي تساعد على أداء عمل هذه النقطة. المادة 4 : تصنف النقاط الحساسة السالفة الذكر تبعا لاهميتها الاستراتيجية كما يأتي : 1 (1) ترتب في الصنف «أ» النقاط الحساسة التي ينقص عدم قدرتها على العمل من الطاقة السياسية والاقتصادية أو العسكرية للامة ب (ب) ترتب في الصنف «ب» النقاط الحساسة التي يؤدى فقدانها الكلى أو الجزئي الى عواقب خطيرة على طاقة الامة، ويتطلب تعويضها أجالا طويلة الى حد ماء ج (ج) ترتب فى الصنف «ج» النقاط الحساسة انها تضر المحيطات المذكورة. المادة 8 : يتمثل التحديد المادى للنقاط الحساسة في حوزة تجسدها وجوبا اشارات اصطلاحية تضبط السلطة المخولة مقاييسها وتوافق عليها .. المادة و : يخضع لتنظيمات خاصة دخول الاشخاص والسيارات الى أحد المحيطات الامنية التابع لإحدى النقاط الحساسة، كما يخضع مرورهم داخل هذه النقاط وخارجها للتنظيمات نفسها. المادة 10 : تحدد عند الحاجة بنصوص لاحقة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة التي يؤدى فقدانها الكلى أو الجزئى ضررا | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بالاقتصاد الوطني. المادة 5 : تتولى هيئة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها فيما بعد اعداد فهرس وطنى للنقاط الحساسة، كما تضبط زيادة على ذلك باستمرار الفهرس المذكور وتتابعه .. المادة 6 : تتمثل حماية النقاط الحساسة | والنقاط البالغة الحساسية فى اتقاء الاعتداءات التي يحتمل أن تأتى من داخل هذه النقاط أو من خارجها، وفى اتخاذ التدابير الوقائية ومراقبة تطبيقها لتحديد الاجراءات الامنية الكفيلة بالوقاية من الاخطار التي قد تمس هذه النقاط. وتتولى السلطة المخولة اعداد مخطط وطني الحماية النقاط الحساسة تضمنه تلك الاجراءات. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص لاحق. المادة 7 : ينشأ محيط أمني حول كل نقطة من النقاط الحساسة، يتجسد في المجال البرى والجوى الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-386 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -6 وبناء على الميثاق الوطني -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في أو البحرى، الذي تحدده السلطة المخولة، وتكون | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المحيطات الامنية موضوع حماية بعيدة بواسطة اجراءات ملائمة تستهدف عند الحاجة منع التحليق والملاحة والمرور واقامة المسكن وكذلك منع جميع | والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة
الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2377 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة وطنية لتصنيف النقاط الحساسة، تتولى اعداد الفهرس الوطني للنقاط الحساسة، في اطار الاضطلاع بالدفاع الشعبي من جهة، وسياسة حماية النقاط الحساسة من جهة أخرى، وتدعى في صلب النص «اللجنة الوطنية». المادة 2 : تتولى اللجنة الوطنية ما يأتي : تحدد ضوابط تصنيف النقاط الحساسة |
- وترتيبها السلمى تبعا لاهميتها على صعيد الامن الوطني، يعد ويجدد باستمرار الفهرس الوطني للنقاط الحساسة، تضبط تدابير حماية النقاط الحساسة
- وتسهر على تطبيقها. المادة 3 : يسمح للسلطات المخولة أن تطلع على الفهرس الوطنى للنقاط الحساسة بكامله اطلاعا شاملا، ويتم ذلك في شكل جزئي للسلطات التي لا تمتد مسؤوليتها قطاعيا أو أقليميا الا لجزء من النقاط المذكورة. وتحدد بنص لاحق قائمة السلطات السالفة الذكر. المادة 4 : تضبط اللجنة الوطنية، في شكل مخطط وطنى لحماية النقاط الحساسة، الاجراءات التي ترمي الى اتقاء الاعمال الموجهة ضد النقاط الحساسة ومحيطها، وتبلغ تلك الاجراءات الى السلطات المكلفة بتطبيقها. المادة 5 : تستفيد اللجنة الوطنية على الصعيد المحلى وفي اطار حماية النقاط الحساسة المحلية ، من خدمات لجنة الامن في الولاية التي قد توسع الى وزارات معنية أخرى عند الاقتضاء. وتبيع كيفيات تطبيق هذه المادة في تعليمة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 6 : تخول اللجنة الوطنية، في أطار ممارسة مهامها، القيام بما يأتي :
- تراقب فى عين المكان التدابير المتخذة لضمان حماية النقاط الحساسة والدفاع عنها،
- تدلى بملاحظاتها وتوصياتها التنفيذية قصد معالجة الاوضاع التي تعاني ضعفا. المادة 7 : تتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير الدفاع الوطني أو ممثله من ممثل لكل وزارة يخول جميع الصلاحيات لهذا الغرض ويعين باسمه. يمكن أن تضم اللجنة الوطنية، زيادة على ذلك، أى ممثل آخر مؤهل قانونا عندما يرى رئيس اللجنة فائدة في اشتراكه من حين إلى آخر في أشغال اللجنة المذكورة. المادة 8 : توضع لدى رئيس اللجنة الوطنية أمانة تقنية تتولى جمع البريد وايصاله من جهة ، وكتابة الاجتماعات من جهة أخرى. المادة و : يضطلع رئيس اللجنة الوطنية، في اطار تنفيذ المخطط الوطني لحماية النقاط الحساسة بما يأتي : يوزع تحت عنوانه التعليمات العامة التي تتعلق بالتدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل المعينة نقاطا حساسة
- يضبط الفهرس الوطنى للنقاط الحساسة باستمرار، ويتولى توزيعه، الشامل أو الجزئي حسب الحالة،
- يبلغ العمليات التي تتعلق بحماية النقاط الحساسة، وتخصص لضمان التنسيق والانسجام في التدابير الامنية المرتبطة بها في المستوى المحلى والوطني على السواء. يسهر على تطبيق التعليمات المذكورة.
2378 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 10 : يحدد رئيس اللجنة الوطنية النظام الداخلي للجنة المذكورة من خلال تعليمة لاحقة. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 387-84 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد التدابير المخصصة لحماية الوثائق المصنفة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1402 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن احداث هياكل الامن الوقائى ومهماتها وتنظيمها على مستوى مؤسسات الدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-368 المؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن مهام المديرية المركزية للامن العسكري، وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية لتصنيف | النقط الحساسة وتحديد مهامها، الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 يرسم مايلي : العنوان الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم شروط تصنيف الوثائق واعدادها وتداولها والمحافظة عليها وكذلك اجراء مراقبة العمليات المرتبطة بها. العنوان الثاني تحديد الوثائق المصنفة وتصنيفها المادة 2 : يقصد بالوثيقة المصنفة أي مكتوب أو رسم ، أو مخطط، أو خريطة، أو صورة، أو شريط صوتي، أو فيلمي، أو أية وثيقة، أو سند مادى، يتضمن معلومات تجب حمايتها. المادة 3 : توزع الوثائق المصنفة، تبعا لدرجة حساسيتها، في أحد الاصناف الآتية : «سري جدا»
- «سري» «كتماني»، توزيع محدود».
- تصنف في فئة سرى جدا» الوثائق التي يلحق افشاؤها خطرا بالامن الوطني، ب تصنف في فئة «سرى الوثائق التي يلحق افشاؤها ضررا أكيدا بمصالح الامة ويساعد بلدا أجنبياء ج) تصنف في فئة «كتمانى» الوثائق التي يلحق افشاؤها ضررا بأحد الاعمال الحكومية أو احدى الادارات أو الهيئات أو الشخصيات السياسية الجزائرية، د تصنف في فئة توزيع محدود الوثائق التي يلحق افشاؤها ضررا أكيدا بمصالح الدولة، ومن ثم لا يجوز أن يطلع عليها الا الاشخاص المؤهلون. المادة 4 : يحدد فئة تصنيف الوثائق المسؤول السلمى بالاتصال مع مسؤول هيكل الامن الوقائي للمؤسسات.
الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2379 العنوان الثالث اعداد الوثائق المصنفة والمحافظة عليها واتلافها المادة 5 : يجب أن يتم اعداد الوثائق المصنفة على يد موظفين مؤهلين يعينون، تبعا لدرجة حساسية تلك الوثائق وفى محلات ملائمة لا يدخلها الا الموظفون المسموح لهم بذلك قانونا. المادة 6 : تخضع المواد المستعملة في اعداد الوثائق المقاييس المحافظة على الوثيقة ذاتها أو اتلافها. المادة 7 : يجب أن تشتمل الوثيقة كيفما كانت فئة تصنيفها على ما يأتي : الاشارة التي تسمح بالتعرف على محررها أو
- محرريها
- فئة تصنيفها مختومة بخاتم ندى لون حبره أحمر، ترقيم كل صفحة، عدد النسخ أو القاسم ورقم كل نسخة أو- قاسمها مثبت في كل صفحة من صفحات الوثيقة رقم التسجيل، تاريخ الاعداد اليوم والشهر والسنة)،-
- علامة «الاستنساخ ممنوع». المادة 8 : تسجل الوثيقة من نوع «سرى جدا» و «سري»، في دفتر خاص يمسكه موظفون مخولون المادة و : يتولى ايصال البريد في المؤسسة وخارجها موظفون مخولون. المادة 10 : ترسل الوثيقة المصنفة في حافظتي ارسال متى كان توجيهها الى خارج المؤسسة، فتحتفظ السلطة المستقبلة بالحافظة الاولى وترد الحافظة الثانية الى السلطة المرسلة بعد اثبات اسم الشخص الذى تسلمها متبوعا بتوقيعه. ويتم ايصال الوثيقة في حقيبة معتمدة وفي طي ظرف مختوم تكتب عليه فئة تصنيف هذه الوثيقة. المادة 11 : يحتفظ بالوثائق المصنفة «سرى جدا في خزائن حصينة أو خزائن سميكة ذات تركيبات متعددة لفتحها توضع لدى مسؤول المؤسسة أو في المحلات المهيئة خصيصا لذلك. المادة 12 : ترتب وثائق الفئتين كتماني» و توزيع محدود في خزائن معدنية تغلق بمفتاح. المادة 13 : تختار المحلات التي تخصص لاستقبال الوثائق المصنفة على أساس مقاييس أمنية وعلى كيفية تقى من السرقة والاتلاف بالماء أو النار أو بأى نوع آخر من أنواع الاتلاف أو الفقدان، وينتقى المحلات المذكورة المسؤول السلمي بالاتصال مع مسؤل هيكل الامن الوقائي في المؤسسة. المادة 14 : لا يسمح بالاطلاع على وثائق الفئتين «سري جدا» و «سري» الا للاشخاص المخولين بناء على ترخيص صريح من السلطة السلمية. ويجب أن يكون أى اطلاع على وثيقة من احدى هاتين الفئتين موضوع بيان في دفتر اطلاع يمسكه موظفون مؤهلون يذكرون فيه تلقائيا هوية المطلع وصفته متبوعتين بتوقيعه وتاريخ اطلاعه ومدته .. المادة 15 : يمنع منعا باتا استنساخ وثائق الفئتين «سرى جدا» و «سري» ولو جزئيا. المادة 16 : يخضع استنساخ الوثيقة المصنفة «كتماني و توزيع محدود بترخيص كتابي من السلطة السلمية. المادة 17 : يجب أن يقوم بالاستنساخ المنصوص عليه في المادة 16 السابقة موظفون مخولون، وفي محلات ملائمة . و يجب أن يشتمل طلب الاستنساخ على بيان السلطة التي طلبته، والسلطة التي أصدرت الوثيقة وهوية العون المستنسخ، وعدد النسخ المستنسخة.
2380 الجريدة الرسمية للجمهورية وتاريخ الاستنساخ ويرتب هذا الطلب ويحتفظ | به مع الوثيقة المصنفة . المادة 18 : يتولى موظفون مخولون اتلاف الوثيقة المصنفة و / أو المواد التي استخدمت في اعدادها بناء على تعليمة كتابية من السلطة السلمية. المادة 19 : يترتب على اتلاف احدى الوثائق المصنفة تحرير محضر اتلاف يشمتل على ما يأتي زيادة على توقيع السلطة المسؤولة :
- هوية الشخص المكلف بالاتلاف متبوعة بتوقيعه .
- مرجع الوثيقة وعدد النسخ المتلفة تاريخ الاتلاف وساعته رقم تسجيل محضر . الاتلاف المادة 20 : يجب أن تثبت المراقبة الدورية والمباغتة، التي تدون في تقرير، فعالية تدابير الحماية والمخالفات المحتملة. وتتولى المراقبة السلطة السلمية ومسؤول هيكل الامن الوقائي في المؤسسة و/ أو المديرية المركزية للامن العسكرى. المادة 21 : يعلم المخالفون بالمخالفات التي ارتكبوها وتسجل في ملفاتهم الادارية. ويعاقب على مخالفات أحكام هذا المرسوم بالانذار البسيط أو التوبيخ أو التسريح دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. العنوان الرابع حكم ختامي المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 • الشاذلي بن جديد الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه مرسوم رقم 84-388 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد كيفيات تأهيل الموظفين الذين يدعون الى الاطلاع على المعلومات أو الوثائق المصنفة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1402 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن احداث هياكل الامن الوقائي ومهماتها وتنظيمها على مستوى مؤسسات الدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 82-368 المؤرخ في 4 صفر والمتضمن عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 مهام المديرية المركزية للامن العسكرى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل -6 وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية الوثائق المصنفة وبمقتضى المرسوم رقم 84-387 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها، برسم ما يلى : المادة الاولى : يجب على الموظفين من جميع الرتب في المؤسسات التابعة للدولة أن يحصلوا على تأهيل خاص يسمح لهم بمعالجة الوثائق المصنفة والاطلاع على المعلومات المصنفة و / أو الدخول إلى النقاط الحساسة أو البالغة الحساسية.
الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2381 المادة 2 : عدد أنواع ثلاثة. ويطابق كل واحد منها تباعا أحد أصناف الوثائق المصنفة الآتية :
- الصنف «أ» يؤهل معالجة الوثائق المصنفة سري جدا» و «سري». الصنف «ب» يؤهل معالجة الوثائق المصنفة- «كتماني». الصنف «ج» يؤهل معالجة الوثائق المصنفة- توزيع محدود». المادة 3 : يسحب التأهيل قانونا من الشخص المؤهل فور ما يأتي :
- انهاء المهام
- الاستقالة،
- الانتقال. ويمكن سحب التأهيل أيضا عند الاقتضاء، حسب الاشكال نفسها التي خولته. المادة 4 : يخضع التأهيل لاجراء يتم حسب ما يأتي : تقدم السلطة السلمية طلب التأهيل وتبين فيه صنف الوثائق المقصود بالطلب الذي ترفقه بما ياتي مذكرة استعلامات مصادق عليها تستكمل في ثلاث نسخ وترفق بها صورتان للهوية، تصريح بالشرف يشهد بأن المترشح قد اطلع على الاحكام القانونية والتنظيمية التي تطبق في مجال حماية الوثائق المصنفة، ولاسيما العقوبات المنصوص عليها في حالة مخالفة التنظيم الذي يخضع له هذا الميدان. يدرس مسؤول هيكل الامن الوقائي ملف التأهيل بناء على الملف الادارى للتأهيل، واعتمادا على رأى مصالح الامن، ثم يعد مقرر التأهيل الذي توقعه السلطة القانونية المخولة. المادة 5 : تبين عند الحاجة تعليمات لاحقة. كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 • الشاذلي بن جديد وزارة المالية مرسوم رقم 84-389 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات. 1 ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-763 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار (13.000.000 (دج) مقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات فى الباب 670 نفقات مالية». المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار (13.000.000 دج)
2382 الجريدة الرسمية للجمهورية يقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات في الباب 681 مخصصات الاستهلاك. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية قراران مؤرخان في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبى مدير بوزارة الشؤون | الخارجية.
- ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 رمضان عام 1404 الموافق 22 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79 250 المؤرخ في 1 محرم عام 1399 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر مساحل نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية بمديرية افريقيا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر مساحل، نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه والمنظمات الجهوية بمديرية «افريقيا» بوزارة الشؤون الخارجية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984. أحمد طالب الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية رمضان عام بمقتضى 1404 المرسوم الموافق رقم 84 12 المؤرخ في 22 22 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 13994 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف مخالفة نائب مدير للمالية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الشريف مخالفة نائب مدير المالية بوزارة الشؤون الخارجية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والاوامر بالدفع أو التحويل ، وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على الاوامر بالصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيان الارادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2383 المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984. أحمد طالب الابراهيمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- مراسيم مؤرخة فى 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تتضمن انهاء مهام مديرين للتنظيم والادارة المحلية (استدراك).
- الجريدة الرسمية العدد 39 الصادرة بتاريخ
- 16 ذي الحجة عام 1404 الموافق 12 سبتمبر سنة 1984 الصفحة 1457 - العمود الثاني السطر
- الثالث بدلا من : السعيد بن مرابط … يقرأ : السعيد عبد المالك بن مرابط … الباقي بدون تغيير). مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية (استدراك).
- الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر بتاريخ
- 16 ذي الحجة عام 1404 الموافق 12 سبتمبر سنة 1984
- الصفحة 1460 - العمود الاول - السطر السادس. بدلا من : … لولاية تلمسان. يقرأ : … لولاية سيدي بلعباس. الصفحة 1400 - العمود الثاني - السطر- العاشر بدلا من : … لولاية سيدي بلعباس. يقرأ : … لولاية تلمسان.
- الصفحة 1461 - العمود الاول - السطر الخامس بدلا من : السعيد بن مرابط … يقرأ : عبد المالك بن مرابط. ( الباقي بدون تغيير). وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الجزائرى للبترول.- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد جلول باغلى، بصفته مديرا عاما للمعهد الجزائري للبترول، لتكليفه بمهام أخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. وزارة التجارة مرسوم رقم 84-391 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية.- ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة ووزير التجارة
2384 الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى الامر رقم 82-1 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، الذي أقر القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 66 المؤرخ فى الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 84 – - 16 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 والذي يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. وبمقتضى المرسوم رقم 84-18 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 82 والذي يحدد لسنة 1984 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع الآلات الزراعية ذات الصنع الوطنى أو المستوردة، المبينة في الملحق للمستعملين حسب الجدول الوارد في هذا الملحق نفسه. وتعنى هذه الاسعار الآلات الزراعية بعد وصولها الى حظيرة الديوان الوطني للعتاد الفلاحي 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 | التابعة للولاية التي يقيم فيها المستعمل. والمتضمن تعيين الشروط العامة لتحديد اسعار المنتجات من الصنع المحلى و بمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها و بمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار وبمقتضى المرسوم رقم 82 449 المؤرخ المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن
- الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982ء المادة 2 : تبيع المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، الآلات الزراعية ذات الصنع الوطني التي تخضع لاحكام هذا النص، للديوان الوطني للعتاد الفلاحي، حسب الاسعار الواردة في العمود الثاني من الملحق. وتعنى هذه الاسعار أسعار الآلات عند خروجها من المصنع. المادة 3 : تبيع المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، للديوان الوطني للعتاد الفلاحي، الآلات الزراعية المستوردة المبيعة على حالتها التي تخضع لاحكام هذا المرسوم، بأسعارها الخالصة القيمة والتأمين والنقل مع زيادة المصاريف التي تلحقها ونسبة التدخل بمقدار 3 ٪ المسموح بها في تنظيم الاسعار المعمول به. وتعنى هذه الاسعار مصاريف الرصيف والمخازن أو المستودعات الموضوعة تحت الرقابة الجمركية .
الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2385 المادة 4 : يقتطع الديوان الوطني للعتاد الفلاحي، بمقتضى تدخله، نسبة اجمالية قدرها و الديوان الوطنى للعتاد الفلاحي بما فيها نسبة التدخل وأسعار بيع الآلات الزراعية الخاضعة من سعر البيع الذي تفرضه المؤسسة الوطنية لانتاج الاحكام هذا المرسوم. العتاد الفلاحي مثلما حدد ذلك في المواد 2 و 3 و 8 من هذا المرسوم. ويدرج في هذه النسبة نسبة التدخل بعنوان الخدمة بعد البيع. المادة 5 : تمثل الفوارق الايجابية بين اسعار البيع للمستعملين التي يحددها هذا المرسوم وأسعار تكلفة الآلات الزراعية المبينة فى الملحق المرفق بهذا النص التي يحصل عليها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي بما فيها نسبة التدخل، موردا استثنائيا يدفعه الديوان الوطنى للعتاد الفلاحي لحساب التخصيص الخاص رقم 302041 المسمى «صندوق التعويض». الماة 6 : يتكفل حساب التخصيص الخاص رقم 302041 المسمى «صندوق التعويض»، بالفوارق السلبية بين أسعار التكلفة التي يحصل عليها المادة 7 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985. المادة 8 : يتم التنازل عن الآلات الزراعية التي لا تخضع لهذا المرسوم وتباع بالاسعار الحقيقية المحددة طبقا للتظيم المعمول به مع مراعاة أحكام المادتين 3 و4 أعلاه . المادة 9 : يلغى المرسوم رقم 84-16 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 | الموافق 22 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الملحق أسعار بعض الآلات الزراعية سعر البيع من المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي نسبة تدخل سعر البيع الآلات الزراعية للديوان الوطني الديوان الوطني للمستعملين (دج) ) 1 (1) للعتاد الفلاحي للعتاد الفلاحي (4) 4 ( (دج) الانتاج ) ( ) 3 ( الوطني (2) أولا - آلات الجر : جرارات ذات عجلات - 40 الى 50 حصانا 60.891 5.481 38.125 جرارات ذات عجلات - 60 الى 70 حصانا، الطراز 6006 75-555 6.800 51.875 جرارات ذات عجلات الطراز 6806 و 6807 69.671 6.271 51.875
2386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سعر البيع من المؤسسة الوطنية الآلات الزراعية للعتاد الفلاحي ) 1 ( للديوان الوطني للعتاد الفلاحي (دج) الانتاج الوطني (2) جرارات ذات عجلات 20 الى 110 حصان ) ( جرارات صغيرة ذات عجلات مع ملحقاتها ) ( جرارات ذات سلاسل - 45 الى 55 حصانا ) ( جرارات ذات سلاسل - 70 الى 80 حصانا ) ( ثانيا - آلات الجنى : حصادة، دراسة آلية الحركة ذات مركز لتعبئة الاكياس 175-303 حصادة، دراسة مجرورة ) ( لا قطة ، ضاغطة 31.233 حاصدة 5-737 ممشاط ميس مكوم 8.729 واضعة الكلا في المخازن 16.896 ثالثا - آلات البذر والتخصيب : بذار 3 م 22.471 بذار 6 م ) ( بذار متنوع ) ( بزار دقيق ) ( مفرشة الاسمدة 3 م ) ( مفرشة الاسمدة 5 م الى 6 م ) ( مفرشة الاسمدة مركزة ذات سعة صغيرة 3.619 مفرشة الاسمدة ذات سعة كبيرة ) ( مفرشة أسمدة مع تعيين الموقع ) ( رابعا - آلات العلاج : 4-1 مرذاذات : مرذاذ 400 لتر (دون ملحقات) ) ( الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه نسبة تدخل الديوان سعر البيع الوطني للمستعملين (دج) للعتاد الفلاحي ) 4 ( ) ( ) 3 ( ) ( 81.250 ) 玉포츠 ( 43.750 ) 포츠 ( 30.000 ) ( 62.500 15.778 116.375 ) ( 35.000 2.811 20.000 517 3.750 786 5.625 1.521 9.000 2.023 13.250 ) K ( 18.125 ) K ( 17.500 ) K ( 30.000 ) K ( 7.500 ) K ( 500 : 12 326 2.500 ) K ( 5.000 ) ( 4.125 ) ( 8.750
الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 الآلات الزراعية ) 1 ( حامسا - آلات النقل : مرذاذ 600 لتر (دون ملحقات) مرذاذ 1000 متر (دون ملحقات) مرذاذ يحمل على الظهر مذرة ميكانيكية محمولة مذرة تحمل على الظهر 4-2 - مرشات اجهزة لها منفخة مرشة 400 لتر مرشة 600 لتر 1 مرشة 1000 لتر 4-3 - توابع : مطالع خاصة بالحقول 8 أمتار مطالع الكروم ذات صفين منفخة مقطورة بصندوق قلاب 3,5 أطنان ذات عجلتين مقطورة بصندوق قلاب 4 أطنان ذات عجلتين مقطورة مسطحة 4 أطنان ذات عجلتين مقطورة بصندوق قلاب 4,5 أطنان ذات عجلتين مقطورة بصندوق قلاب 4,5 أطنان ذات أربع عجلات مقطورة لشحن الحبوب 5 أطنان ذات عجلتين مقطورة بصندوق قلاب 5 أطنان ذات أربع عجلات مقطورة مسطحة 5 أطنان ذات أربع عجلات
سعر البيع من المؤسسة الوطنية نسبة تدخل للعتاد الفلاحي الديوان الوطني سعر البيع للديوان الوطني للعتاد الفلاحي | للمستعملين (دج) للعتاد الفلاحي ) ( ) 3 ( ) 4 ( (دج) الانتاج الوطني (2) 20.169 1.815 11.250 22.607 2.035 15.000 605 54 625 5.600 504 3.750 1.302 117 625 18.072 1.626 14.750 ) ( ) ( 17.250 ) ( ) ( 19.375 1.828 165 1.875 1.270 114 1.250 10.258 923 7.500 7.288 656 6.375 7.351 707 6.750 7.498 675 6.500 9.507 856 8.500 9.825 885 9000 15.010 1.351 11.125 21.972 1.977 16.250 17.910 1.612 13.500
2388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سعر البيع من المؤسسة الوطنية الآلات الزراعية للعتاد الفلاحي ) 1 ( للديوان الوطني للعتاد الفلاحي (دج) الانتاج الوطني (2) صهريج ذو عجلتين 3000 لتر 9.171 صهريج ذو عجلتين 5000 لتر 13.120 سادسا - آلات الحرث : 6-1 - المحارث : محراث محمول ذو اسطوانتين 4.913 محراث محمول ذو ثلاث أسطوانات 6.269 محراث محمول ذو ثلاث أسطوانات 13.108 محراث محمول ذو أربع أسطوانات 14.607 محراث مجرور ذو أربع أسطوانات ) ( محراث مجرور ذو خمس أسطوانات ) ( محراث مجرور ذو ست أسطوانات ) ( محراث محمول ذو سكتين 3.062 محراث محمول ذو ثلاث سكك 3.934 محراث محمول ذو ثلاث سكك 9.271 محراث محمول ذو أربع سكك 10.380 محراث ذو سكتين قابل للقلب 6.131 محراث ذو سكتين قابل للقلب 15.250 محراث ذو ثلاث سكك قابل للقلب ) ( محراث مجرور ذو ثلاث سكك ) ( محراث مجرور ذو أربع سكك ) ( محراث مجرور ذو خمس سكك ) ( محراث الكروم ذو أربع سكك ) ( محراث الكروم ذو ست سكك ) ( محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة 1800 كلغ 23.315 محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة 3000 كلغ 27.733 محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة 4300 كلغ 36.971 الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه نسبة تدخل سعر البيع الديوان الوطني للمستعملين (دج) للعتاد الفلاحي ) 4 ( ) ( ) 3 ( 825 10.000 1.181 13.750 442 5-355 564 6.833 1.180 11.250 1.315 13.625 ) ( 15.875 ) ( 17-375 ) ( 18.625 276 3.340 354 4.290 834 8.213 934 9.200 552 5.500 1.373 9.875 ) ( 12.750 ) ( 13.125 ) ( 14.375 ) ( 16.250 ) ( 6.125 ) ( 10.000 2.098 22.500 2.496 27.250 3.327 37.875
الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه الآلات الزراعية ) ( محراث قلاب ذو سكتين 2200 كلغ محراث قلاب للحرث العميق ذو ثلاث سكك 2800 كلغ 6 – - 2 فتاتات التربة : فتاتة محمولة 12/6 أسطوانة فتاتة محمولة 14/7 أسطوانة فتاتة محمولة 16/8 أسطوانة فتاتة محمولة 20/10 أسطوانة فتاتة مجرورة 16/8 أسطوانة فتاتة مجرورة 20/10 أسطوانة فتاتة مجرورة 24/12 أسطوانة فتاتة مجرورة 28/14 أسطوانة فتاتة مجرورة 32/16 أسطوانة فتاتة مجرورة 40/20 أسطوانة فتاتة محمولة ذاتيا 28/14 أسطوانة فتاتة محمولة ذاتيا 40/20 أسطوانة 6 3 مشحبات مشحبة محمولة ذات 7 أسطوانات مشحبة محمولة ذات و أسطوانات مشحبة محمولة ذات 10 أسطوانات مشحبة محمولة ذات 11 أسطوانات مشحبة مجرورة ذات 12 أسطوانة مشحبة مجرورة ذات 14 أسطوانة -4-6 مسلفات مسلفة محمولة ذات 7 أسنان مسلفة محمولة ذات و أسنان مسلفة محمولة ذات II سنا مسلفة محمولة ذات 13 سنا
سعر البيع من المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي نسبة تدخل للديوان الوطني الديوان الوطني سعر البيع للعتاد الفلاحي للعتاد الفلاحي | للمستعملين (دج) (دج) الانتاج ( ج ) ( 3 ) ) 4 ( الوطني (2) 26.105 2.349 26.250 28.446 2.560 27.875 7.684 692 5.500 8.850 797 6.625 9.912 892 7.500 11.411 1.027 8.625 11.003 990 9000 13.424 1.208 11.125 15.841 1.426 13.250 18.058 1.625 15.250 20.406 1.837 17.375 24.487 2.204 21.250 27.552 2.480 24.250 36.050 3.245 33.250 4.589 413 4.625 5-543 99 4 5.750 6.119 551 6.375 11.623 I.046 8.125 10.430 939 12.500 15.426 .388 I 15.000 ) ( ) ( 3.750 5.711 514 4000 6.719 605 4.500 7.346 661 5.125
2390 الجريدة الرسمية الآلات الزراعية ) 1 ( مصلفة محمولة ذات 15 سنا 6-5 آلات الشيزل شيزال محمول ذو 7 أسنان شيزال محمول ذو و أسنان شيزال محمول ذاتيا ذو II سنة 6 6 الكركار كركار ذو ثلاثة عناصر قطره 16 مم كركار ذو ثلاثة عناصر قطره 18 مم كركار ذو أربعة عناصر كركار محمول ذو ثلاثة عناصر 6-7 - أعتدة أخرى محدلة ناعمة ذات ثلاثة أقسام محدلة نوع كروسكيل ذات ثلاثة أقسام آلة للحفر العميق ذات عنصر واحد () تعنى الاسعار ونسب الآلات هذا المرسوم. مرسوم رقم 84-392 مؤرخ في 29 ربيع للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه سعر البيع من المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي نسبة تدخل سعر البيع للديوان الوطني الديوان الوطني للمستعملين (دج للعتاد ) للعتاد الفلاحي الفلاحي ) 4 ( (دج) الانتاج ) ( ) 3 ( الوطني (2) 8.491 764 6.250 6.272 565 5.625 9.854 887 6.875 14.720 1.325 8.125 1.240 112 1.400 1.625 146 1.800 ) ( ) * ( 3.125 6.149 554 3.500 26.360 2.372 14.705 20.448 1.840 13.125 4-757 428 5.185 الزراعية المستوردة والمحددة طبقا لاحكام المادتين 3 و4 من الاول عام و بمقتضى القانون رقم 02 78 02 78 المؤرخ في 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 - فبراير سنة 1978 الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد فى سنة والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما .1985
- ان رئيس الجمهورية، المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974
- بناء على التقرير المشترك بين وزير والمتعلق بشروط استيراد البضائع، التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط العمرانية ونائب الوزير والتهيئة و بمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في المكلف بالتجارة 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 الخارجية، والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد المعدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان بالمرسوم رقم 81 09 المؤرخ في 24 يناير سنة III 10 و 152 منه 1981
الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2391 و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد الاعتمادات المخصصة للبرنامج العام للاستيراد في السنة المالية 1935 بمبلغ خمسين مليار دينار (50.000.000.000 دج). المادة 2 : تشكل الاعتمادات المخصصة المبلغ 1 السنوى للتصفيات المالية بعنوان البرنامج العام للاستيراد. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصحة العمومية. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12
- منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1397 الموافق أول يوليو سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد بوقرة أمينا عاما لوزارة الصحة العمومية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد بوقرة، بصفته أمينا عاما لوزارة الصحة العمومية المرخص له باثبات حقه في المعاش. المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصحة العمومية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12- منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين في الوزارات يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد جلول باغلى أمينا عاما الوزارة الصحة العمومية. المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من | أول يناير سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الشاذلي بن جديد
2392 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مدير الموظفين. قة بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد تارزى رمادنة، مديرا للموظفين. وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 84-393 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن أحداث سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلى بوزارة التعمير والبناء والاسكان. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعمير والبناء
- والاسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول - رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 218 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 315- المؤرخ - في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة التعمير والبناء والاسكان، سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه يتولى وزير التعمير والبناء والاسكان تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 394-84 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التعمير والبناء والاسكان. ب ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 – - 316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي التطبيق في الاعلام الآلي، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث فى وزارة التعمير والبناء والاسكان، سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام
الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2393 الآلى يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. يتولى وزير التعمير والبناء والاسكان تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-395 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلى بوزارة التعمير والبناء والإسكان. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التعمير والبناء
- والاسكان
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III IO و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 الذي يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين في الاعلام الآلي وبمقتضى المرسوم رقم 83 407 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن الغاء أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث فى وزارة التعمير والبناء والاسكان، سلك للتقنيين في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. ويتولى وزير التعمير والبناء والاسكان تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 84-396 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى بوزارة التعمير والبناء والاسكان. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التعمير والبناء- والاسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 152 منه ،
-
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما | المادة 216 منه،
2394 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 25- الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه مرسوم رقم 84-397 84 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي بوزارة التعمير والبناء والاسكان.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير | III - سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي وبمقتضى المرسوم رقم 83-408 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن الغاء أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور
- 80 أعلاه يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة التعمير والبناء والاسكان، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. ويتولى وزير التعمير والبناء والاسكان تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد 10 و 152 منه أول و رمضان بمقتضى 1398 القانون رقم 78 12 المؤرخ في عام الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامن رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 26 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق - 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي، و وبمقتضى المرسوم رقم 83 409 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن الغاء أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1950 المذكور أعلاه
الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2395 برسم مايلي : المادة الاولى : يحدث فى وزارة التعمير والبناء والاسكان، سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. ويتولى وزير التعمير والبناء والاسكان، تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم، مع مراعاة احكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور اعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفى وزارة التعمير والبناء والاسكان العاملين في الادارة المركزية.
- ان وزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء و بمقتضى المرسوم رقم 84 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء، يقرر ما يلى: المادة الاولى : تحدث بالادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك التالية : مهندسو الدولة ومهندسو الدولة المعماريون و مهندسو التطبيق،
-
- التقنيون السامون والتقنيون
- المراقبون التقنيون والاعوان التقنيون المتخصصون. المادة 2 : يحدد اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء السالفة الذكر حسب الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الدائمون مهندسو الدولة - مهندسو الدولة المعماريون - مهندسو التطبيق 03 التقنيون السامون والتقنيون 02 المراقبون التقنيون والاعوان التقنيون المتخصصون 02 الاضافيون الدائمون الاضافيون 03 03 03 02 02 02 02 02 02
2396 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. عبد الرحمن بلعياط قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984، يتضمن أحداث اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التعمير والبناء والاسكان العاملين في الادارة المركزية. ان وزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ فى II ربيع الثانى عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 84 - II المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 والمتضمن تحديد عدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى الادارة المركزية الوزارة التعمير والبناء والاسكان اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك الآتية : 1 - الملحقون الاداريون والكتاب الاداريون 2 - الاعوان الاداريون والكتاب المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة، 3 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة
- أعوان المكتب - سائقو السيارات، العمال المهنيون وأعوان المصلحة. المادة 2 : يحدد عدد أعضاء اللجان المحدثة كما يلي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الدائمون الملحقون الاداريون والكتاب الاداريون 2 الاعوان الاداريون والكتاب المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 3 أعوان المكتب والاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة وسائقو السيارات والعمال المهنيون وأعوان المكتب 3 الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 3 3 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الشعبية. الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد الرحمن بلعياط عبد القادر بن مبارك - الجزائر