مرسوم تنفيذي رقم 13-424 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-495 الم ؤرخ في 24 ذي الق ع دة ع ام 1426 الم وافق 26 ديسمب ر سنة 2005 والمتعلق بالتدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-495 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-495 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 7 : تخضع ممارسة نشاط التدقيق الطاقوي لاعتماد تسلّمه الوزارة المكلفة بالطاقة لصالح الأشخاص المذكورين في المادة 22 من القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه.
يجب أن تودع طلبات الاعتماد لدى الوزارة المكلفة بالطاقة التي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالبيئة لإبداء الرأي فيها وإلى وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها لدراستها.
ترسل آراء الوزارة المكلفة بالبيئة ووكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها إلى الوزارة المكلفة بالطاقة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.
ترسل الملفات المقبولة تقنيا إلى الوزارة المكلفة بالداخلية لإبداء الرأي فيها.
يرسل رأي الوزارة المكلفة بالداخلية إلى الوزارة المكلفة بالطاقة في أجل أقصاه أربعون (40) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها.
يمنح الاعتماد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة في أجل أقصاه مائة وعشرون (120) يوما كاملة ابتداء من تاريخ وصل الاستلام الذي يثبت بأن الملف كامل، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالبيئة ووكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها.
يجب تبليغ الرفض المعلل لطالب الاعتماد.
في حالة رفض الاعتماد، يمكن طالب الاعتماد تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالطاقة، مرفقا بمعلومات أو مبررات جديدة".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 05-495 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 دي سمب ر سن ة 2005 والمذكور أعلاه، بمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1، تحرران كما يأتي : 19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م "المادّة 7 مكرر : يرفق طلب الاعتماد بملف إداري وملف تقني يحتويان على الوثائق الآتية :
1 - الملف الإداري :
- طلب خطي للحصول على الاعتماد مؤرخ وموقع من الطالب،
- استمارة مملوءة مصحوبة بأربع (4) صور شخصية حديثة للطالب،
- نسخ للشهادات مصادق عليها،
- شهادة متابعة تكوين التدقيق الطاقوي صادرة عن وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها أو رسالة تعهد بمتابعة تكوين التدقيق،
- مستخرج من شهادة الميلاد أو نسخة مطابقة لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (نسخة رقم 3 يقل تاريخ استخراجها عن ثلاثة (3) أشهر) لطالب الاعتماد.
2 - الملف التقني :
- وثيقة تثبت خبرة طالب الاعتماد في المجال الطاقوي (شهادة أو شهادة عمل أو غيرها من الوثائق)،
- نسخة من شهادة الوجود مؤرخة في السنة الحالية بالنسبة لمكتب الدراسات،
- عقد عمل غير محدد المدة، أو عقد عمل محدد المدة لا تقل مدته عن ثلاث (3) سنوات للعاملين التقنيين المؤهلين لمكتب الدراسات،
- نسخة طبق الأصل من القانون الأساسي لطالب الاعتماد و/أو السجل التجاري،
- قائمة المعدات اللازمة للقياس والمراقبة المحددة عن طريق التنظيم المقتناة أو التي سيتم اقتناؤها لممارسة نشاطات التدقيق الطاقوي".
"المادّة 7 مكرر 1 : يتعهد المدقق بالحفاظ على السرية الصارمة للمعلومات والوثائق ونتائج أعمال التدقيق الطاقوي وكذا كل المعطيات والمعلومات التي بلغه إياها صاحب المنشأة".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 05-495 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 18 : يتعين على كل منشأة خاضعة للتدقيق الطاقوي تكليف مكتب للتدقيق الطاقوي معتمد أو خبير معتمد للقيام دوريا، وعلى نفقتها بتدقيق طاقوي كما هو محدد في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-495 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
يخضع دخول المدققين الطاقويين إلى المؤسسات الخاضعة لقواعد أمن خاصة، للقواعد والإجراءات المحددة بموجب المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه.
تحدد دورية التدقيق الطاقوي بثلاث (3) سنوات بالنسبة للمنشآت الصناعية ومنشآت النقل، وبخمس
(5) سنوات بالنسبة لمنشآت الخدمات.
تبلغ وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها المنشآت المعنية بقائمة خبراء التدقيق الطاقوي المعتمدين والمكاتب المعتمدة ومراجعهم".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 05-495
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.