مرسوم تنفيذي رقم 16-13 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية "إيدلس"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-270 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 الذي يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية "إيدلس".
المادّ ة 2 : تبين حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية "إيدلس" بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض خالف 3°1'17,89" 36°45'50,78" 3°1'16,94" 36°45'45,78" 3°1'18,04" 36°45'46,09" 3°1'23,41" 36°45'41,42" 3°1'26,08" 36°45'36,75"
ديسمبر 1960 6 3°1'31,22" 36°45'37,66" 3°1'36,73" 36°45'29,01" 8 حدود ملكية على مستوى شارع البكري عبد القادر 3°1'35,7" 36°45'27,11" 9 حدود شارع البكري عبد القادر، وادي حيدرة 3°1'37,56" 36°45'23,54" 10 بن عكنون نقطة التقاء شارع أحسن أوطالب وشارع محمد جمعة 3°1'24,71" 36°45'19,61"
خيضر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.