مرسوم رقم 84-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء
المادة الأولى
فتح المادةيعد ناخبين بعنوان لجنة متساوية الاعضاء معينة، الموظفون الذين هم في خدمة فعلية المنتمون الى السلك المدعو ليمثل في اللجنة المذكورة.
أما الموظفون المنتدبون فينتخبون في سلكهم الاصلي. 94 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيمكن لتأدية عمليات الانتخاب توزيع الناخبين على فروع اقتراع بقرار من الوزير أو الوالي المعني.
يضبط قائمة الناخبين المدعوين الى التصويت في أحد فروع الانتخاب، رئيس المصلحة التي يوضع لديها الفرع المذكور. وتعلق هذه القائمة في فرع الانتخاب قبل عشرين (20) يوما على الاقل من التاريخ المحدد للانتخاب.
يمكن الناخبين خلال الايام الثمانية (8) التي تلى تعليق القائمة، أن يتحققوا من التسجيلات وان اقتضى الأمر أن يقدموا طلبات التسجيل.
كما يمكنهم في الاجل نفسه وطوال ثلاثة (3) أيام ابتداء من انتهاء الاجل أي 11 يوما في المجموع بعد تاريخ التعليق اعتراضات على التسجيلات أو الاغفالات الواقعة في القائمة الانتخابية.
ويبت الوزير أو الوالى المعنى في الاعتراضات الواردة دونما تعطيل.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن ينتخب باسم احدى اللجان المتساوية الاعضاء المعينة، الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتسجيل في القائمة الانتخابية لهذه اللجنة.
غير أنه لا يسكن انتخاب الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الامد بمقتضى المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، ولا الذين عوقبوا بالتنزيل في الرتبة أو الاقصاء المؤقت من الوظيفة الا اذا أصدر العفو عنهم أو ألغيت العقوبة المسلطة عليهم حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-152 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالاجراءات التأديبية، ولا الذين أصيبوا بعجز ورد ذكره في النصوص العامة المتعلقة بعدم قابلية الانتخاب.
يجب على المترشحين أن يمارسوا مهامهم فى المقاطعة الاقليمية المقصودة منذ ستة أشهر على الاقل من تاريخ الاقتراع.
الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه
المادة 4
فتح المادةيسجل المترشحون للانتخابات في قائمة وحيدة تحتوى على عدد من الالقاب يساوى عدد المترشحين، غير أن عدد هؤلاء لا يمكن أن يقل بأية حال من الاحوال عن ضعف عدد المناصب المطلوب شغلها.
يجب ابداع القائمة قبل خمسة أسابيع على الاقل من التاريخ المحدد لاجراء الانتخابات.
و يجب أن يرد في كل قائمة للمترشحين لقب أحد الموظفين المؤهل لتمثيلهم في جميع العمليات الانتخابية ويكون مقيما في المكان الذي يجري فيه فرز الاقتراع.
كما يجب أن يكون ابداع كل قائمة، مصحوبا .
بتصريح الترشح موقع من كل مترشح.
المادة 5
فتح المادةتعرض كل قائمة على الدراسة في الامانة الدائمة للجنة المركزية فيما يخص الادارة المركزية وعلى المحافظة فيما يخص الجماعات المحلية خلال أسبوع من تاريخ الايداع.
واذا لم تدل الأمانة الدائمة للجنة المركزية أو المحافظة برأي مخالف خلال خمسة عشر يوماء فان سكوتها بعد موافقة.
ولا يقدم مترشحون جدد في حالة عدم الموافقة خلال الاجل المنصوص عليه الذي ينجر عنه سحب عدد من المترشحين يساوى ثلث عدد المناصب المطلوب شغلها أو يقل عنه.
واذا تعدي عدد المترشحين غير المعتمدين ثلث عدد المناصب المطلوب شغلها ، تقدم قائمة جديدة من المترشحين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتعد أوراق التصويب حسب نموذج تقدمه الادارة وتسلم الاوراق الى رئيس المصلحة الذى وضع له فرع الانتخاب بعدد يساوى على الاقل عدد الناخبين المسجليين فى القائمة الانتخابية بكل فرع وتسلم الادارة هذه الاوراق الى الموظفين الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 المسموح لهم بالتصويت في فروع الانتخاب المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيحدث مكتب تصويت مركزي لكل لجنة يعتزم تكوينها.
كما يمكن أن تكون مكاتب تصويت في فرح الانتخاب المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، حسب الحالة، بقرار من الوزير أو الوالى المعنى. في هذه الحالة ترسل الاصوات المحصل عليها في فروع الانتخاب، في ظرف يختمه رئيس المصلحة الذي وضع لديه الفرع، الى مكتب خاص للانتخاب ان وجد أو الى مكتب مركزى ان لم يوجد هذا المكتب الخاص.
وتقوم مكاتب الانتخاب الخاصة، في حالة وجودها يفرز الاصوات وتسلم النتائج الى مكتب الانتخاب المركزى. كما يقوم هذا المكتب المركزى بفرز الاصوات اذا لم تكن هناك مكاتب الانتخاب الخاصة. وفى جميع الاحوال يقوم باعلان النتائج ويضم المكتب المركزى للانتخاب وعند الاقتضاء مكاتب الانتخاب الخاصة، رئيسا وكاتبا عاما يعينهما الوزير أو الوالى المعنى ومندوبا عن قائمة المترشحين .
المادة 8
فتح المادةتجرى عمليات الانتخاب علانية في محلات العمل وخلال أوقات العمل.
ويتم الانتخاب بالتصويت السرى داخل ظرف.
ويمكن الناخبين أن يقوموا بما يأتي : 1 (1) أن يختاروا من بين المترشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة، في حدود عدد المترشحين المطلوب انتخابهم، ب التصويت الابيض.
يمكن الانتخاب بالمراسلة حسب الشروط التي تحددها القرارات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم.
المادة و : يحدد مكتب التصويت ما يأتي :
عدد الاصوات المشاركة في الانتخاب - عدد الاصوات التي حصل عليها كل مترشح -
- - العدد الاجمالي للاوراق البيضاء العدد الاجمالي للاوراق الملغاة. - وتعتبر ملغاة جميع الاصوات المشاركة بأوراق ممزقة أو تحمل أية علامات وكذلك الاصوات التي تعين عددا من المترشحين يفوق عدد المناصب المطلوب شغلها.
والظروف التي لا تحتوى على أوراق التصويت تعد تصويتا أبيض.
المادة 10
فتح المادةيعلن مكتب التصويت انتخاب المترشحين الدائمين والاضافيين تباعا حسب الترتيب التنازلى لعدد الاصوات التي أحرزها كل واحد منهم في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها لكل سلك من الاسلاك.
المادة 11
فتح المادةتعد مكاتب التصويت محضرا للعمليات الانتخابية وترسله فورا إلى الوزير أو الوالي المعنى.
المادة 12
فتح المادةتبلغ الاعتراضات على صلاحية العمليات الانتخابية في أجل خمسة أيام، ابتداء من اعلان النتائج، الى الوزير أو الوالي المعنى الذي يبت فيها خلال ثمانية أيام ما عدا الطعون التي تقدم الى الجهة القضائية المختصة.
المادة 13
فتح المادةتلفى أحكام المرسوم رقم 69 55- المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مقرر (2020)
- قرار (2020)
- مرسوم تنفيذي رقم 20-199
- قرار (2020)
- قرار (2020)
- قرار (2020)
- + 213 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-199
« سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، والمرسوم رقم 84–11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (219)
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 18 شوال عام 1441 الموافق 10 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم المقرّر المؤرّخ في 16 شوّال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى المجلس الإسلامي الأعلى. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-199
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 2019 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يعدل القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020 يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019 ، يعدّل المقرّر المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة 26
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 25 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي إدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة 24 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تعديل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان ع ام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمّن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الضبط
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1435 الموافق 9 يونيو سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان ع ام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمّن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة العدل
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1430 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية. 19
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-152
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.