مرسوم رقم 66 152 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالاجراء التأديبي 579
المادة الأولى
فتح المادةعندما يزتكب الموظف خطأ مهنيا يجوز للسلطة التي لها حق التعيين احالته على مجلس التأديب المختص
المادة 2
فتح المادةينظر مجلس التأديب فى الامر بناء على تقرير معلل يصدر عن السلطة التي لها حق التأديب . ويجب على هذه الاخيرة أن تبين بجلاء المخالفات واذا لزم الامر الظروف التي ارتكبت فيها .
المادة 3
فتح المادةيسوغ لمجلس التأديب أن يأمر باجراء التحقيق اذا لم يكتف بالايضاحات الواردة على الافعال المعزوة للمعنى أو الظروف التي ارتكبت فيها هذه الافعال
المادة 4
فتح المادةيبدى مجلس التأديب رأيا معللا في العقوبة التي يراها مثبتة للافعال المنسوبة للمعني ويحيل هذا الرأى للسلطة التي لها الحق في التأديب المادة ه : يجب على مجلس التأديب اصدار رأيه في غضون مهلة شهر واحد ابتداء من يوم تبليغه واذا شرع في تحقيق ما فانه يجوز للسلطة التي لها حق التأديب مد المهلة الى ثلاثة أشهر وذلك بناء على اقتراح مجلس التأديب
المادة 6
فتح المادةان الطعون الخاصة بالنزاعات لا تعوق التنفيذ الفورى للعقوبة الصادرة من السلطة التي لها حق التأديب
المادة 7
فتح المادةيسوغ للموظف المحكوم عليه بعقوبة تأديبية وغير المبعد عن الاطارات أن يطلب من السلطة التي لها حق التأديب شطب اشارة العقوبة الصادرة والمقيدة في ملفه وذلك بعد ثلاث سنوات اذا كان الامر متعلقا بانذار أو توبيخ وبعد ست سنوات اذا كان الامر متعلقا بعقوبة أخرى ..
واذا كان سلوك الموظف بوجه عام مرضيا تماما بعد العقوبة التي تعرض لها فيقتضى اجابة طلبه ولا يسوغ للسلطة التي لها حق التأديب البت في الطلب الا بعد أخذ رأى مجلس التأديب ويجرى من ثمة احداث ملف جديد للموظف بحسب وضعه الجديد تحت رقابة مجلس التأديب
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-11
« أصدر العفو عنهم أو ألغيت العقوبة المسلطة عليهم حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-152 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالاجراءات التأديبية، ولا الذين أصيبوا بعجز »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.