مرسوم تنفيذي رقم 11-96 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 55 من الأمر رقم 95-23 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيستفيد من نظام التقاعد المطبق على الإطارات السامية للدولة، قضاة مجلس المحاسبة الذين مارسوا إلى غاية بلوغ ستين (60) سنة كاملة ولهم خبرة مهنية مدتها خمس وعشرون (25) سنة من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة.
غير أنه يمكن المرأة القاضي أن تستفيد ضمن نفس الشروط من هذا التقاعد بطلب منها ابتداء من بلوغها خمسا وخمسين (55) سنة كاملة.
المادّ ة 3 : دون الإخلال بشرط السن المذكور في الم ادة 2 أعلاه يم كن قض اة مج لس المح اس ب ة ال ذين تم توظيفهم وفقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 95-23 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والم ذكور أعلاه، الاستفادة من أحكام هذا المرسوم متى أثبتوا أنهم مارسوا مدة خمس وعشرين
(25) سنة من الخدمة الفعلية في هياكل الدولة منها عشر (10) سنوات بصفة قاض بمجلس المحاسبة والمعين في إح دى المجموعات الم نصوص عليها في المادة 6 من المرس وم التنفيذي رقم 96-30 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينتسب قضاة مجلس المحاسبة للصندوق الخاص لتقاعد الإطارات السامية في الدولة.
المادة 5
فتح المادةيكون مبلغ معاش التقاعد المدفوع للقضاة مساويا للمرتب الصافي الأكثر فائدة بما في ذلك المنح والتعويضات غير تلك المعوضة للمصاريف المدفوعة أثناء ممارسة المهام.
تستثنى من ذلك التعويضات المدفوعة خارج التراب الوطني.
المادّ ة 6 : في حالة وفاة صاحب المعاش، يوزع المعاش المخصص للمتوفى بين ذوي حقوقه وفقا للشروط الآتية :
1 - إذا لم يترك المتوفى ولدا ولا أصلا، يحدد مبلغ معاش التحويل للزوج الباقي على قيد الحياة بنسبة %100 من مبلغ المعاش المخصص للمتوفى،
2 - إذا ترك المتوفى، زي ادة على الزوج، ذا حق آخر (ولدا أو أصلا)، يحدد مب لغ كل م عاش تحويل كما يأتي :
- 70 % للزوج،
- 30 % لذي الحق الآخر، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، اثنين أو أكثر من ذوي الحقوق (الأولاد أو الأصول أو كلتا الفئتين)، يحدد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي :
- 60 % للزوج،
- يقتسم ذوو الحقوق الآخرون بالتساوي نسبة %40 الباقية،
4 - إذا لم يترك المتوفى زوجا، يحدد كل معاش التحويل كما يأتي :
- 70 % للولد أو الأولاد (يوزع، عند الاقتضاء، حصصا متساوية)،
- 30 % للأصل أو الأصول (يوزع، عند الاقتضاء، حصصا متساوية)،
- وإذا ترك المتوفى أولادا فقط (اثنين أو أكثر) ترفع نسبة 70 % إلى 100 %،
- وإذا ترك أصلا واحدا أو أكثر فقط، ترفع نسبة 30 % إلى 50 .% وفي كل الحالات الأخرى، تطبق أحكام التشريع المعمول به، ولا سيما منها القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةعندما تقع الوفاة أثناء القيام بالخدمة، ولا تتوفر في المتوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يوزع على ذوي حقوقه، حسب الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه، معاش لا يمكن أن يقل مبلغه عن 50 % من المرتب الأكثر نفعا الذي كان يتقاضاه المتوفى خلال مسار حياته المهنية.
وإذا انجر عن تطبيق الفقرة السابقة، انخفاض في المعاشات المقدمة لذوي حقوق المتوفى، يحتفظ هؤلاء بالمعاش الذي كان يقدم لهم سابقا.
المادة 8
فتح المادةيدفع الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية في الدولة معاش تقاعد القضاة، كما هو منصوص عليه في هذا المرسوم، عند حلول أجله عند نهاية كل شهر.
المادة 9
فتح المادةتتطور مبالغ المعاشات المخصصة بعنوان أحكام هذا المرسوم وفق نفس الشروط التي تتطور فيها المرتبات التي يتقاضاها القضاة أصحاب الرتب أو الوظائف المماثلة الذين هم في حالة قيام بالخدمة. / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م المادّ ة 10 : يمنع كل جمع بين معاش تقاعد ممنوح بعنوان هذا المرسوم ومعاش تقاعد بعنوان نظام آخر.
المادة 11
فتح المادةيستفيد من أحكام هذا المرسوم دون أثر مالي رجعي القضاة المستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المحالون على التقاعد قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
المادّ ة 12 : تدرس ملفات معاشات القضاة الذين استوفوا الشروط المح ددة بموجب هذا المرسوم وأحيل وا على التقاعد أو توفوا قبل تاريخ سريان مفعوله وتصفى حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين رئيس مجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.