مرسوم تنفيذي رقم 95-180
مرسوم تنفيذي رقم 95-180 مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في الدولة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.