مرسوم تنفيذي رقم 05-267 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد القضاة. 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون العضوي رقم 04 – 11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات نظام تقاعد القضاة.
المادة 2
فتح المادةيستفيد من نظام التقاعد المماثل لنظام تقاعد الإطارات السامية للدولة، القضاة الذين مارسوا بهذه الصفة إلى غاية بلوغ ستين (60) سنة كاملة ولهم خبرة مهنية مدتها خمس وعشرون (25) سنة خدمة فعلية على الأقل، كقضاة في النظام القضائي.
غير أنه يمكن المرأة القاضية أن تستفيد ضمن نفس الشروط من هذا التقاعد بطلب منها ابتداء من بلوغها خمسا وخمسين (55) سنة كاملة.
المادة 3
فتح المادةدون الإخلال بشرط السن المذكور في المادة 2 أعلاه ، يمكن القضاة الذين تم توظيفهم وفقا لأحكام المادة 41 من القانون العضوي رقم 04 – 11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، الاستفادة من أحكام هذا المرسوم إذا أثبتوا أنهم مارسوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة فعلية في هياكل الدولة منها عشر (10) سنوات على الأقل بصفة مستشار بالمحكمة العليا و/أو مجلس الدولة.
المادة 4
فتح المادةينتسب القضاة للصندوق الخاص لتقاعد الإطارات السامية للدولة.
المادة 5
فتح المادةيكون مبلغ منحة التقاعد مساويا للمرتب الصافي الأكثر فائدة الذي كان يتقاضاه القاضي خلال فترة عمله بما في ذلك المنح والتعويضات غير تلك المعوضة للمصاريف المدفوعة أثناء ممارسة المهام.
تستثنى من ذلك التعويضات المدفوعة خارج التراب الوطني.
المادة 6
فتح المادةفي حالة وفاة صاحب المعاش ، يوزع المعاش المخصص للمتوفى بين ذوي حقوقه وفقا للشروط الآتية :
1 - إذا لم يترك المتوفى ولدا ولا أصلا، يحدد مبلغ معاش التحويل للزوج الباقي على قيد الحياة بنسبة 100% من مبلغ المعاش المخصص للمتوفى،
2 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، ذا حق آخر (ولدا أو أصلا) ، يحدّد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي : * 70 % للزوج، * 30 % لذي الحق الآخر،
3 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، اثنين أو أكثر من ذوي الحقوق الأولاد أو الأصول أو كلتا الفئتين)، يحدّد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي : * 60 % للزوج، * يقتسم ذوو الحقوق الآخرون بالتساوي 40 % الباقية،
4 - إذا لم يترك المتوفى زوجا، يحدد كل معاش تحويل كما يأتي : * 70 % للولد أو الأولاد يوزع عند الاقتضاء، حصصا متساوية)، * 30 % للأصل أو الأصول ( يوزع ، عند الاقتضاء، حصصا متساوية) * وإذا ترك المتوفى أولادا فقط (اثنين أو أكثر)، ترفع نسبة 70 % إلى 100 %، * وإذا ترك أصلا واحدا أو أكثر فقط، ترفع نسبة 30% إلى 50 % وفي كل الحالات الأخرى، تطبق أحكام التشريع المعمول به، لاسيما القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةعندما تقع الوفاة أثناء القيام بالخدمة ، ولا تتوفر في المتوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يوزع على ذوي حقوقه، حسب الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه ، معاش لا يمكن أن يقل مبلغه عن 50% من المرتب الأكثر نفعا الذي كان يتقاضاه المتوفى خلال مسار حياته المهنية.
وإذا انجر عن تطبيق الفقرة السابقة، انخفاض في المعاشات المقدمة لذوي حقوق المتوفى، يحتفظ هؤلاء بالمعاش الذي كان يقدم لهم سابقا. 13
المادة 8
فتح المادةيدفع الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية للدولة معاش تقاعد القضاة، كما هو منصوص عليه في هذا المرسوم، عند حلول أجله، في آخر كل شهر .
المادة 9
فتح المادةتتطور مبالغ المعاشات المخصصة بمقتضى أحكام هذا المرسوم تبعا لنفس الشروط التي تتطور فيها المرتبات التي يتقاضاها القضاة أصحاب الوظائف المماثلة الذين هم في حالة قيام بالخدمة.
المادة 10
فتح المادةيمنع كل جمع بين معاش تقاعد ممنوح بعنوان هذا المرسوم ومعاش تقاعد بعنوان نظام آخر.
المادة 11
فتح المادةيستفيد من أحكام هذا المرسوم القضاة الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه المحالون على التقاعد، قبل صدور هذا المرسوم دون أثر مالي رجعي.
المادة 12
فتح المادةتدرس ملفات معاشات القضاة الذين استوفوا الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم وأحيلوا على التقاعد أو توفوا قبل تاريخ سريان مفعوله وتصفى تبعا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه.
المادة 13
فتح المادةعندما يستدعى القاضي المحال على التقاعد إلى ممارسة وظائف ، تطبيقا للمادة 90 من القانون العضوي رقم 04 – 11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، فإنه يستفيد ، زيادة على معاش تقاعده، تعويضا يساوي 40 % من مرتب الوظيفة الجديدة.
ولا يترتب على ممارسة الوظيفة الجديدة مراجعة معاش التقاعد.
المادة 14
فتح المادةتوضّح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرارات مشتركة بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.