مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1412 الموافق 21 للولايات. 1603 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المالية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-230 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، كالآتي :
" المادة 7 : يساعد رئيس الدائرة الوالي في وظيفته.
ممثلا للدولة، وبهذه الصفة، ينشط عمل بلدية و/ أو ينسق وينشط عمل بلديتين أو عدة بلديات " .
( الباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.