مرسوم رئاسي رقم 01-235
مرسوم رئاسي رقم 01-235 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 01-199 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يعدل المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة أكتوبر سنة 1983 و المتعلق بمعاشات 21
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 01-199 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
"المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2001".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 01-235
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.