مرسوم تنفيذي رقم 94-133 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 :
ج بعنوان الدولة. 2 في الادارات المركزية :
يضاف :
نائب مدير
3 - وظائف أو مسؤوليات أخرى تعدل الفقرة الأخيرة كما يأتي :
كل وظيفة عليا في الدولة تساوي رتبتها أو تفوق رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية ".
( الباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 2 مكرر وتحرر كما يأتي : 2 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية
" المادة 2 مكرر: تحسب الأقدمية في الوظيفة العليا لنائب مدير في الإدارة المركزية أو في وظيفة عليا في الدولة تساويها بنسبة الثلثين (2/3) من أقدمية الوظيفة العليا لمدير في الإدارة المركزية وذلك من أجل حساب المدة المطلوبة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي : ..........
غير أن أوضاع العطل المنصوص عليها في المادتين 30 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه تحسب مدة عمل فعلي بصفة الإطار السامي في حساب الفترة المطلوبة في المادة الأولى أعلاه ".
المادة 5
فتح المادةلا يكون لأحكام هذا المرسوم أثر مالي رجعي.
ولا يمكن المستفيدين الحاليين من معاش التقاعد بعنوان النظام العام، المرشحين للاستفادة من الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية في الدولة أن يطمحوا للاستفادة من أحكام هذا المرسوم إلا ابتداء من تاريخ إيقاف دفع معاش تقاعدهم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-617
- يتمّم مرسوم رقم 83-617
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.