مرسوم تنفيذي رقم 95-376 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية والحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 20 مكرر ، تحرر كما يأتي :
المادة 20 مكرّر : يسيّر الصندوق الخاص بالتقاعد مدير، يساعده نائبا مدير.
وظائف المدير ونائبي المدير في الصندوق الخاص بالتقاعد وظائف عليا في الدولة، تصنّف وتحدد مرتباتها تباعا بالاعتماد على وظيفة المدير ونائب المدير في الإدارة المركزية ".
يحدد تنظيم المديريات الفرعية في مكاتب بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تضم كل مديرية فرعية أربعة (4) مكاتب على الأكثر.
يصنّف منصب رئيس المكتب ويحدد مرتبه وفقا للشروط نفسها الخاصة برئيس المكتب في الإدارة المركزية ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة :
الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995.
مقداد سيفي 29 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 83-616
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.