مرسوم رئاسي رقم 01-198 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة. 21
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 9 : ( الفقرة الأولى بدون تغيير .....
وتمنحه المؤسسة أو الهيئة العمومية المستخدمة، زيادة على ذلك، باسم المسؤولية الجديدة تعويضا يساوي مبلغه %30% من المرتب الصافي المتعلّق بالمسؤولية الجديدة.
ولا يمكن أن يؤخذ هذا التعويض في الحسبان لإعادة تقدير معاش تقاعد المعني".
المادة 2
فتح المادةلا يترتب على تطبيق أحكام هذا المرسوم أي أثر مالي رجعي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-234 (ج.ر عدد 46 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2001".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-234
مرسوم رئاسي رقم 01-234 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 المرسوم الرئاسي رقم 01-1989 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 46 29 جمادى الأولى عام 1422 غشت سنة 2001، يتعلق بتنظيم حركة 4 الموافق 15 غشت سنة 2001، يعدل 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يعدل المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 و المتعلّق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-616
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.