مرسوم رقم 83-544 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 2420
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-279
« يلغى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : تنشأ الجامعة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي. »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253
« تلغى أحكام المادتين 15 و 16 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253
« تتمّم المادة 18 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 18 : يدلي المجلس العلمي للجامعة بآرائه وتوصياته خاصة فيما يأتي : - المخططات السنوية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (101)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-279
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-258
مرسوم تنفيذي رقم 03-258 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء جامعة جيجل. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002 ، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو لجامعة الجزائر لكل من جامعتي الشلف وورقلة. سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-109
مرسوم تنفيذي رقم 02-109 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-320
مرسوم تنفيذي رقم 02-320 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حل معاهد التكوين أثناء الخدمة بالشلف والأغواط وباتنة وبجاية والبليدة والبويرة وسطيف وعنابة وقالمة والمدية وخميس مليانة وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها إلى الجامعات والمراكز الجامعية والديوان الوطني للخدمات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر لكل من جامعات أدرار والأغواط وتيارت وسكيكدة وقالمة والمسيلة. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-269
مرسوم تنفيذي رقم 01-269 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة أدرار . 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-274
مرسوم تنفيذي رقم 01-274 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة المسيلة. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-210
مرسوم تنفيذي رقم 01-210 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-266
مرسوم تنفيذي رقم 01-266 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 جامعة عنابة وسيرها، المعدل والمتمم. 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-265
مرسوم تنفيذي رقم 01-265 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن تنظيم 10 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل والمتمم. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-273
مرسوم تنفيذي رقم 01-273 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة قالمة. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-264
مرسوم تنفيذي رقم 01-264 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 جامعة الجزائر وسيرها، المعدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-209
مرسوم تنفيذي رقم 01-209 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة الشلف. : 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-267
مرسوم تنفيذي رقم 01-267 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-272
مرسوم تنفيذي رقم 01-272 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة سكيكدة. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-268
مرسوم تنفيذي رقم 01-268 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 12 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 985-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية، المعدل. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 من جامعات بومرداس وبجاية وبسكرة ومستغانم. يوليو سنة 2000، يتعلق بالتنظيم الإداري لكل 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1421 الموافق 23 مايو سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، يحدد التنظيم الإداري للكلية لدى الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-243
مرسوم تنفيذي رقم 99-243 مؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-189
مرسوم تنفيذي رقم 98-189 مؤرخ في 7 صفر عام بومرداس. 4 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء جامعة 9 دية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-254
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-218
مرسوم تنفيذي رقم 98-218 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة بجاية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-219
مرسوم تنفيذي رقم 98-219 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة بسكرة. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-220
مرسوم تنفيذي رقم 98-220 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة مستغانم
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-422
مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-253
مرسوم تنفيذي رقم 98-253 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-156
مرسوم تنفيذي رقم 97-156 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-206 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 الذي يتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-467
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 24-81 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.